العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٣٥١
أحدها: النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي بدعوى عدم خصوصية للعبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب، لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعر. وفيه: أنه قياس (1)، مع أن لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا، ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر ولا يقولون به (2).
الثاني: ما ورد من الأخبار من أن من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه، فإنه يستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى. وفيه ما لا يخفى.
الثالث: الأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج.
وفيه: أن موردها (3) من لم يحرم فلا يشمل (4) من أحرم سابقا لغير حجة الإسلام، فالقول بالإجزاء مشكل (5)، والأحوط
____________________
(1) ليس قياسا بل لظهور الأخبار والمورد لا يخصص الوارد. (الفيروزآبادي).
(2) عدم التعرض أعم من عدم القول بمعنى الفتوى على الخلاف. (الفيروزآبادي).
(3) لا يختص موردها بذلك، ولكنها مع ذلك لا تشمل محل الكلام لظهور اختصاصها بمن كان مكلفا ولم يدرك المشعر. (الخوئي).
(4) المورد لا يخصص الوارد. (الفيروزآبادي).
(5) الأقوى المصير إلى الإجزاء لإطلاق الطائفة الأخيرة بلا اختصاص لمورد بعضها بمن لم يحرم بل بالمناط يمكن أن يتعدى إلى من أحرم مستحبا بل فيمن أحرمه الولي من المجانين صورة داخلة في من لم يحرم حقيقة فيشمله الأخبار فيتعدى منه إلى غيره من المجنون المتمكن من الإحرام الحقيقي وكذا الصبي المميز بعدم القول بالفصل مؤيدا ذلك كله بورود مثل هذا اللسان في العبد الذي هو بمنزلة التعليل الموجب للتعدي بمناط كونه منصوص العلة
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة