(مسألة 2): يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشتري حل إحرامه، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.
(مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، للنصوص والإجماعات.
(مسألة 4): إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفارة فهل هي على مولاه، أو عليه ويتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز، أو في الصيد عليه، وفي غيره على مولاه (2)؟ وجوه أظهرها (3) كونها على مولاه لصحيحة
____________________
(1) بل الأول لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* بل الأول. (النائيني).
(2) هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئي).
* استحبابا وإن لم يؤد مولاه فعليه. (الفيروزآبادي).
(3) المسألة في غاية الإشكال والاحتياط مطلوب على كل حال. (الإصفهاني).
* بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد
* بل الأول. (النائيني).
(2) هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئي).
* استحبابا وإن لم يؤد مولاه فعليه. (الفيروزآبادي).
(3) المسألة في غاية الإشكال والاحتياط مطلوب على كل حال. (الإصفهاني).
* بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد