العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٦
ونحوها، بل لا يخلو عن قوة (1)، نعم لا خمس في الميراث إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه (2) كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به (3) فمات وكان هو الوارث له، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص (4) بل وكذا في النذور (5)،
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة