ونحوها، بل لا يخلو عن قوة (1)، نعم لا خمس في الميراث إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه (2) كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به (3) فمات وكان هو الوارث له، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص (4) بل وكذا في النذور (5)،