العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٨٣
فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البايع (1).
(مسألة 58): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس (2) إلا إذا كان من شأنه (3) أن يقيله
____________________
* لا يشترط ذلك، بل العبرة بصدق الربح، وهو يختلف باختلاف الموارد.
(الخوئي).
* لا يلزم استقرار الأصل بل يكفي استقرار الربح والفائدة ولو أقاله بعد لزوم البيع. (كاشف الغطاء).
(1) في غير الخيار المشروط برد الثمن محل تأمل. (الإمام الخميني).
(2) الظاهر سقوطه مطلقا. (الإمام الخميني).
* إذا كان ذلك بعد انقضاء سنة الربح وأما إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه ولا فرق في ذلك بين الموارد ولا وجه للاستثناء المزبور. (الإصفهاني).
* مطلقا إذا أقاله بعد انقضاء عام الربح وإلا سقط كذلك من غير استثناء في الصورتين. (آل ياسين).
* السقوط لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل لا تؤثر إقالته في مقدار الخمس ولا فرق بين أن يكون من شأنه الإقالة وغيره. (الحائري).
* إذا كان بعد تمام السنة بلا استثناء أما في الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا كان من شأنه الإقالة. (الحكيم).
* بعد استقرار الخمس بمضي السنة ويكون الإقالة حينئذ في مقدار الخمس فضوليا وأما قبله فيسقط بالإقالة مطلقا. (الگلپايگاني).
(3) بل يسقط مطلقا على الأقوى. (البروجردي).
* لا وجه له بعد لزوم البيع. (الفيروزآبادي).
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة