العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٧٧
والأحوط استحبابا (1) ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث والأحوط استحبابا (1) ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك.
(مسألة 50): إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه (2) سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها بل لو علم (3) باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.
(مسألة 51): لا خمس فيما ملك بالخمس (4) أو الزكاة أو الصدقة المندوبة (5) وإن زاد عن مؤنة السنة، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب (6) كسائر النماءات.
(مسألة 52): إذا اشترى شيئا ثم علم أن البايع لم يؤد خمسه كان
____________________
(1) لا يترك الاحتياط في الإرث غير المحتسب لقوة صدق الفائدة على مثله مع أنه منصوص. (آقا ضياء).
* بل وجوبا في الخلع والمهر الزائد عن مهر السنة. (كاشف الغطاء).
(2) على الأحوط. (الخوئي).
(3) وجوب الإخراج فيه أظهر من سابقه. (الخوئي).
(4) الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الخمس فيها وفي رد المظالم ونحوها.
(الحكيم).
* قد سبق منه (قدس سره) في أواخر كتاب الزكاة مسألة 28 ما ينافي هذا فراجع.
(كاشف الغطاء).
* فيه إشكال والتخميس أحوط إن لم يكن أقوى. (الخوئي).
(5) الأحوط فيها الخمس. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
(6) إذا استبقاها للاسترباح والاستنماء لا مطلقا. (الإمام الخميني).
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة