العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٦٩
على من أنتقل إليه، ويجوز للحاكم أن يمضي (1) معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة، وأما إذا باعه بأقل من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.
____________________
بالحرام الذي لم يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه ويصير المعوض بتمامه ملكا للمشتري وإن لم يمضه نفذ البيع بالنسبة إلى المقدار الحلال وبطل بالنسبة إلى المقدار الحرام ويكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعرف صاحبه فيجري عليه حكمه وأما المعوض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه ولولي الخمس الرجوع إلى كل من البائع والمشتري فإن أدى البائع خمسه صح البيع وكان تمام الثمن له وتمام المبيع للمشتري وكذا إن أداه المشتري من الخارج لكنه حينئذ يرجع على البايع بالخمس الذي أداه وأما إذا أداه من العين فالظاهر بقاء الباقي من المبيع له وترجع إلى البائع بخمس الثمن. (الإصفهاني).
* للحاكم حسب ولايته على المالكين المجهولين إمضاء البيع فإذا أمضاه كان الثمن عند البائع من الحلال المختلط بالحرام وإن لم يمضه فالمثمن. (كاشف الغطاء).
* غاية ما ثبت من الأدلة هو أن أداء خمس المال المختلط يقوم مقام أداء الحرام منه إلى مالكيه لا أن الحرام منه قبل أداء الخمس يتقدر بالخمس وينتقل عن مالكيه إلى أرباب الخمس فلا رجوع لولي الخمس على أحد نعم للحاكم بولايته على المالكين المجهولين إمضاء البيع فإن أمضاه كان الثمن عند البائع من المال المختلط وإلا فالمثمن عند المشتري. (البروجردي).
(1) على نحو لا يؤدي إلى ضياع الخمس أو بعضه. (الحكيم).
* قد مر الإشكال في نفوذ إمضاء الحاكم. (الخوانساري).
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة