العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٢
الوفاء (1) بالنذر وإن كان موقتا بما قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان (2) نعم إذا مضى عليه
____________________
بالقيمة يجب وإلا يجب إخراج الزكاة وإيراد النقص على النذر. (الإمام الخميني).
* بل يجب الوفاء بالنذر وإخراج الزكاة ولو من القيمة. (الخوئي).
(1) إذا تعلق النذر بجميع النصاب وأدى الزكاة من غيره وتصدق بالجميع وفاء لنذره برئت ذمته منهما. (الجواهري).
* إن كان النذر متعلقا بغير مقدار الزكاة منها وإلا فيجب الوفاء بالنذر من العين وأداء الزكاة بإعطاء القيمة مع التمكن ومع عدمه فيوفى بالنذر فيما بقي بعد إخراج الزكاة. (الگلپايگاني).
* بتمامه إن كان تعلق بغير مقدار الزكاة منها أو بجميعها وكان قادرا على إخراج زكاتها من غيرها بالقيمة وإلا كان الواجب الوفاء به فيما عدا الزكاة منها. (البروجردي).
(2) بل لعدم جريانه في الحول من حين النذر إلى حين العصيان. (الإصفهاني).
* بل لأنه كان ممنوعا عن التصرف قبل انتهائه وهذا التعليل كما ترى.
(آل ياسين).
* بل بنفس النذر. (البروجردي).
* بل بوجوب الوفاء بالنذر. (الحكيم).
* بل لسلب تمام التمكن من التصرف بالنذر. (الإمام الخميني).
* بل بالنذر. (الخوانساري).
* العصيان لا يوجب انقطاع الحول فلو كان هنا قاطع فلا محالة يكون هو النذر نفسه إلا أنك عرفت أنه ليس بقاطع ولا سيما في الفرض المزبور. (الخوئي).
* بل لانقطاعه بعدم التمكن من التصرف بالنذر عصى أم لم يعص. (الشيرازي).
(٢٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة