العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٦
في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب.
(مسألة 9): إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها (1) وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة