العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٥
الزكاة (1) نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول (2) ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين بخلاف الحج (3).
(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلك ثم تمكن منه استحب زكاته (4) لسنة بل يقوى (5) استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا.
____________________
* فيجب عليه حفظ الاستطاعة ولو ببيع الجنس الزكوي وتبديله بغيره وأما إذا بقيت العين حتى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة. (الخوئي).
(1) إذا كان الحج يتوقف على صرف عين المال وإلا وجبت الزكاة والأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الحج أيضا ولو متسكعا إذا كان ملتفتا إلى ذلك. (الحكيم).
* إذا صرف النصاب أو بعضه في الحج. (الإمام الخميني، الإصفهاني).
* بل الظاهر وجوب الزكاة وعدم وجوب الحج إلا مع كفاية البقية في الاستطاعة نعم لو صرف النصاب قبل تمام الحول سقط وجوب الزكاة لفقد شرطه. (الگلپايگاني).
* الأظهر وجوبها وسقوط الحج مع عدم بقاء الاستطاعة. (النائيني).
* محل إشكال لانقطاع الحول بوجوب الحج. (الخوانساري).
(3) في التعليل نظر. (الحكيم).
(4) لا يترك الاحتياط بإعطاء زكاة سنة واحدة. (الفيروزآبادي).
(5) فيه إشكال بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكن بعد السنين أيضا إشكال إلا أن تكون المسألة إجماعية كما ادعي وهو أيضا محل تأمل لمعلومية
(٢٥)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة