____________________
* بل بالنذر لعدم التمكن من التصرف في العين من حين النذر إلى حين العصيان. (الگلپايگاني).
* بل بنفس نذره الموجب لعدم تمكنه من التصرف لا بعصيانه. (النائيني).
(1) بل لا تجب أيضا في وجه قوي فضلا عن صورة المقارنة. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يبعد عدم الوجوب فيه فضلا عن صورة المقارنة. (الخوئي). وفي حاشية * الأقوى عدم وجوبها. (الحكيم).
* في الوجوب إشكال لأن في النذر المعلق التزاما ضمنيا عرفا بإبقاء العين إلى وقت حصول المعلق عليه إلا أن يقطع بعدم حصوله. (الحائري).
* لا تجب فيه وفيما بعده. (الشيرازي).
* وإن كان الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
* بل لا تجب مطلقا على الأقوى نعم لو انكشف عدم حصول الشرط استأنف الحول من حينه. (النائيني).
(2) الأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما معا. (الجواهري).
* الإشكال مبني على دخل المنذور في النصاب أو على القول بالإشاعة
* بل بنفس نذره الموجب لعدم تمكنه من التصرف لا بعصيانه. (النائيني).
(1) بل لا تجب أيضا في وجه قوي فضلا عن صورة المقارنة. (آل ياسين).
* محل إشكال. (البروجردي، الخوانساري).
* لا يبعد عدم الوجوب فيه فضلا عن صورة المقارنة. (الخوئي). وفي حاشية * الأقوى عدم وجوبها. (الحكيم).
* في الوجوب إشكال لأن في النذر المعلق التزاما ضمنيا عرفا بإبقاء العين إلى وقت حصول المعلق عليه إلا أن يقطع بعدم حصوله. (الحائري).
* لا تجب فيه وفيما بعده. (الشيرازي).
* وإن كان الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).
* بل لا تجب مطلقا على الأقوى نعم لو انكشف عدم حصول الشرط استأنف الحول من حينه. (النائيني).
(2) الأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما معا. (الجواهري).
* الإشكال مبني على دخل المنذور في النصاب أو على القول بالإشاعة