(مسألة 12): إذا نذر التصدق بالعين الزكوية (5) فإن كان مطلقا غير
____________________
(1) التبرع بأداء زكاة الغير مطلقا محل إشكال ويتفرع عليه الإشكال في اشتراطه. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
(2) لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
(3) لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك بل صحة التبرع بالزكاة مطلقا لا تخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
(4) ولكنه لا يسقط عنه الخطاب إلا بالأداء. (آل ياسين).
* ولكن لا يبرأ المقترض عن الزكاة بنفس الشرط بل بأداء المقرض لها.
(البروجردي).
* لكن إن لم يؤد وجب على المقترض أداؤه. (الإمام الخميني).
(5) النذر إما أن يكون على نحو نذر النتيجة أو نذر السبب، وكل منهما إما أن يكون مطلقا أو مقيدا بوقت أو مشروطا بشرط، وكل منهما إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده، وعلى جميع التقادير إما أن يفي بنذره بعد حصول وقته وتحقق شرطه أو في صورة الإطلاق، وإما أن يعصي فهذه صور كثيرة يتبين لك حكم كل منها إجمالا، أما النذر بعد الحول في النتيجة أو السبب في المطلق
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
(2) لا يخلو من إشكال وإن لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
(3) لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك بل صحة التبرع بالزكاة مطلقا لا تخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
(4) ولكنه لا يسقط عنه الخطاب إلا بالأداء. (آل ياسين).
* ولكن لا يبرأ المقترض عن الزكاة بنفس الشرط بل بأداء المقرض لها.
(البروجردي).
* لكن إن لم يؤد وجب على المقترض أداؤه. (الإمام الخميني).
(5) النذر إما أن يكون على نحو نذر النتيجة أو نذر السبب، وكل منهما إما أن يكون مطلقا أو مقيدا بوقت أو مشروطا بشرط، وكل منهما إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده، وعلى جميع التقادير إما أن يفي بنذره بعد حصول وقته وتحقق شرطه أو في صورة الإطلاق، وإما أن يعصي فهذه صور كثيرة يتبين لك حكم كل منها إجمالا، أما النذر بعد الحول في النتيجة أو السبب في المطلق