(مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا (3) له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له، وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا، وإن كان بعده لم تجب، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر.
(مسألة 2): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد، وكذا لو كان عيالا لشخص ثم
____________________
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* إذا شك في صدق الإنفاق أيضا وأما مع الصدق فالظاهر وجوبها على المنفق.
(الگلپايگاني).
(1) قول بعض العلماء لا يخلو من قوه. (الجواهري).
* وهو غير بعيد وإن كان الاحتياط بإخراجه عن نفسه أيضا حيث لا يصدق العيلولة لا يترك. (آل ياسين).
* وهو الأظهر. (الشيرازي).
(2) هذا فيما إذا لم يصدق عليه العيلولة لا يتوقف عليه. (الخوئي).
(3) في الوجوب حينئذ نظر. (الحكيم).
* بل بعده أيضا على ما تقدم في غير الولد. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
* إذا شك في صدق الإنفاق أيضا وأما مع الصدق فالظاهر وجوبها على المنفق.
(الگلپايگاني).
(1) قول بعض العلماء لا يخلو من قوه. (الجواهري).
* وهو غير بعيد وإن كان الاحتياط بإخراجه عن نفسه أيضا حيث لا يصدق العيلولة لا يترك. (آل ياسين).
* وهو الأظهر. (الشيرازي).
(2) هذا فيما إذا لم يصدق عليه العيلولة لا يتوقف عليه. (الخوئي).
(3) في الوجوب حينئذ نظر. (الحكيم).
* بل بعده أيضا على ما تقدم في غير الولد. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).