(مسألة 6): ثبوت الخيار للبائع (4) ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة (5)
____________________
الإخراج لأن الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون ومن ذلك يظهر الحال في مجهولي التاريخ. (الخوئي).
(1) ومر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* وقد نفينا التفصيل. (الشيرازي).
(2) بل الظاهر عدمه. (الجواهري).
(3) الأقوى جريان أصالة السلامة في المورد. (الخوانساري).
(4) وكذا الخيار المختص بالمشتري أو المشترك بينهما فإنه مؤكد لملكيته نعم على ما ينسب إلى الشيخ (قدس سره) من عدم الملكية إلا بعد انقضاء زمن الخيار لا وجوب ويكون مبدأ الحول بعد انقضائه. (كاشف الغطاء).
(5) إلا في الخيار المشروط برد الثمن مما تكون المعاملة مبنية على بقاء العين.
(الإمام الخميني).
* في الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع وعدم وجوب الزكاة ولو كان الخيار في بعض الحول وفي غيره إشكال أحوطه الإخراج. (الگلپايگاني).
* في غير الخيار المشروط برد مثل الثمن المستلزم لرد العين. (الخوانساري).
(1) ومر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* وقد نفينا التفصيل. (الشيرازي).
(2) بل الظاهر عدمه. (الجواهري).
(3) الأقوى جريان أصالة السلامة في المورد. (الخوانساري).
(4) وكذا الخيار المختص بالمشتري أو المشترك بينهما فإنه مؤكد لملكيته نعم على ما ينسب إلى الشيخ (قدس سره) من عدم الملكية إلا بعد انقضاء زمن الخيار لا وجوب ويكون مبدأ الحول بعد انقضائه. (كاشف الغطاء).
(5) إلا في الخيار المشروط برد الثمن مما تكون المعاملة مبنية على بقاء العين.
(الإمام الخميني).
* في الخيار المشروط برد مثل الثمن لا يبعد عدم جواز التصرف الناقل في المبيع وعدم وجوب الزكاة ولو كان الخيار في بعض الحول وفي غيره إشكال أحوطه الإخراج. (الگلپايگاني).
* في غير الخيار المشروط برد مثل الثمن المستلزم لرد العين. (الخوانساري).