العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٨
قبل القبض (1) والموصى به قبل القبول (2) أو قبل القبض (3) وكذا في
____________________
(1) بناء على كونه ناقلا أما على الكشف فلا تجب أيضا لعدم التمكن من التصرف ولو حصل القبض ثم رجع الواهب في أثناء الحول لم تجب أما بعده فتجب للحول الماضي ولا تجب لما بعده أما القبض في الوصية فليس بشرط في حصول الملكية على ما اختاره (قدس سره) كما سيأتي في كتاب الوصية بل يكفي القبول وإنما ذكر القبض بناء على القول باعتباره فالمراد قبل القبول عندنا وقبل القبض عند غيرنا. (كاشف الغطاء).
(2) الظاهر حصول الملكية في الوصية بمجرد الموت فتجب الزكاة إذا كان زمان التعلق بعده كما أنه من حينه يجري في الحول فيما يعتبر فيه الحول.
(الإصفهاني).
* بناء على اعتباره وهو محل تأمل أما القبض فلا يعتبر قطعا ولعل ذكره من سهو القلم. (آل ياسين).
* على قول. (الحكيم).
* بناء على اعتباره في حصول الملكية كما هو الأقوى في الوصية التمليكية وأما القبض فلا يعتبر فيه بلا إشكال بل يحتمل أن يكون ذكره من سهو منه أو من الناسخ وكان في الأصل قبل الوفاة. (الإمام الخميني).
* لا يبعد عدم توقف حصول الملكية في الوصية على القبول وأما توقفه على القبض فمقطوع العدم ولعل ذكره من سهو القلم. (الخوئي).
(3) الظاهر أنه سهو من قلم الناسخ فينبغي أن يكون بدل القبض الموت وإلا فالوصية التمليكية ولو المحابية منه وإن كان بحكم الهبة ولكن لا يشترط فيه القبض لعدم اتحادهما عقدا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا يعتبر القبض في حصول الملك بالوصية ولعله أراد به القبض الذي يكون يتوقف على القبض. (الشيرازي).
* بل قبل موت الموصي ويمكن أن يكون القبض سهوا من الناسخ.
(الگلپايگاني).
* لا يتوقف تملك الموصى به إلا على القبول ووفاة الموصي دون القبض فلعل أن يكون إثباته بدل الوفاة من غلط الناسخ أو سهو القلم. (النائيني).
(1) بالإتلاف ونحوه. (الحكيم).
(2) إذا كان الشك في التمكن من جهة الشبهة الحكمية فالاحتياط بالإخراج بل الحكم بلزومه وإن كان في محله إلا أنه لا وجه حينئذ للرجوع إلى الحالة السابقة وإن كان الشك من جهة الشبهة الموضوعية فلا بأس بالرجوع إليها إلا أنه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها. (الخوئي).
* في استصحاب التمكن إشكال نعم هو أحوط. (الشيرازي).
(3) والأقوى عدمه للاستصحاب المسببي من عدم تعلق حق الغير به من الأول نعم فيما يعتبر فيه الحول قد يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم تعلق حقه بالمقدار المشكوك فيتعارضان فينتهي أمره إلى التنصيف أو القرعة
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة