العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٥٠
مع ضمانه (1)، وبقاء فقر القابض، وله العدول عنه إلى غيره.
(مسألة 5): إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا ولم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب، ولا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلى غيره، وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه (2).
(مسألة 6): لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك، كما أنه لو نقص كان النقص عليه فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا عينه (3)، كما هو مقتضى حكم القرض بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة.
(مسألة 7): لو كان ما أقرض الفقير - في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضا من النصاب وخرج الباقي عن حده سقط الوجوب على الأصح، لعدم بقائه في ملكه طول الحول، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة، فلا محل للاحتساب، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه
____________________
المالك والمفروض قصد المالك عنوان الزكاة. (الخوانساري). (1) في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
(1) إذا لم يخرج عن تحت قدرته وسلطنته. (الإمام الخميني).
الدين إشكال اللهم ففي هذه الصورة يصدق فقره عرفا لكونه بحكم المطالبة ولكن ذلك على فرض استحقاقه لها في زمان الاحتساب وإلا فلا مطالبة له فلا موجب لفقره حينئذ كي يصح احتسابه. (آقا ضياء). [إلا] (2) مع عدم كونه مطالبا له على فرض عدم الاحتساب في فقره بمجرد بقاء أن يستكشف من احتسابه كونه بصدد استنقاذ ماله * في جواز احتسابه عليه من باب الفقر إشكال. (الخوئي).
* صدق الفقر عليه مشكل والدين في الذمة مع ملكية مؤنة سنته لا يجعله فقيرا شرعا ولا عرفا واحتسابه من سهم الغارمين إنما يصح إذا تعذر عليه الوفاء حتى من نمائه ولو بعد مدة. (كاشف الغطاء).
(3) هذا هو الأحوط. (النائيني).
(4) في إطلاقه إشكال. (الخوئي).
(5) لا دخل لوجوب التعيين فيما تردد بين الخمس والزكاة بل يجب تعيين
(١٥٠)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة