العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٤٧
التسمية (1) وأن وقت وجوب الإخراج في الأول هو وقت التعلق (2)، وفي الثاني هو الخرص (3) والصرم (4) في النخل والكرم، والتصفية في الحنطة والشعير، وهل الوجوب بعد تحققه فوري أو لا؟ أقوال، ثالثها (5): أن وجوب الإخراج ولو بالعزل فوري، وأما الدفع والتسليم فيجوز فيه التأخير (6)،
____________________
(1) قد مر الكلام عليها. (الشيرازي).
* بل اصفرار ثمرة النخل أو احمرارها وانعقاد الحب في البقية. (النائيني).
* تقدم بيان الحكم. (الجواهري).
(2) محل تأمل بل يحتمل أن يكون وقت الاستقرار وهو بمضي السنة. (الإمام الخميني).
(3) في كون الخرص وقت وجوب الإخراج منع وقد مر من الماتن (رحمه الله) التصريح.
(الحائري).
* مر أنه حين اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب. (الإمام الخميني).
(4) بل عند صيرورتهما تمرا أو زبيبا بالجفاف. (كاشف الغطاء).
* بل حين صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا كما مر. (الگلپايگاني).
* بل هو عند صيرورتهما زبيبا بالجفاف وبالتشميس وغيره. (البروجردي).
(5) وثانيها أقواها للأخبار الخاصة الموجبة لحمل ما دل على الفور منها على الفضيلة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* الأحوط لو لم يكن أقوى عدم تأخير إخراجها ولو بالعزل مع الإمكان عن وقت الوجوب بل الأحوط عدم تأخير الإيصال أيضا مع وجود المستحق وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى شهر أو شهرين بل أزيد في خلال السنة خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل وإن كان التأخير عن أربعة أشهر خلاف الاحتياط. (الإمام الخميني).
(6) فيه إشكال والأحوط التعجيل. (الشيرازي).
(١٤٧)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة