____________________
(1) قد مر الكلام عليها. (الشيرازي).
* بل اصفرار ثمرة النخل أو احمرارها وانعقاد الحب في البقية. (النائيني).
* تقدم بيان الحكم. (الجواهري).
(2) محل تأمل بل يحتمل أن يكون وقت الاستقرار وهو بمضي السنة. (الإمام الخميني).
(3) في كون الخرص وقت وجوب الإخراج منع وقد مر من الماتن (رحمه الله) التصريح.
(الحائري).
* مر أنه حين اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب. (الإمام الخميني).
(4) بل عند صيرورتهما تمرا أو زبيبا بالجفاف. (كاشف الغطاء).
* بل حين صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا كما مر. (الگلپايگاني).
* بل هو عند صيرورتهما زبيبا بالجفاف وبالتشميس وغيره. (البروجردي).
(5) وثانيها أقواها للأخبار الخاصة الموجبة لحمل ما دل على الفور منها على الفضيلة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* الأحوط لو لم يكن أقوى عدم تأخير إخراجها ولو بالعزل مع الإمكان عن وقت الوجوب بل الأحوط عدم تأخير الإيصال أيضا مع وجود المستحق وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى شهر أو شهرين بل أزيد في خلال السنة خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل وإن كان التأخير عن أربعة أشهر خلاف الاحتياط. (الإمام الخميني).
(6) فيه إشكال والأحوط التعجيل. (الشيرازي).
* بل اصفرار ثمرة النخل أو احمرارها وانعقاد الحب في البقية. (النائيني).
* تقدم بيان الحكم. (الجواهري).
(2) محل تأمل بل يحتمل أن يكون وقت الاستقرار وهو بمضي السنة. (الإمام الخميني).
(3) في كون الخرص وقت وجوب الإخراج منع وقد مر من الماتن (رحمه الله) التصريح.
(الحائري).
* مر أنه حين اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب. (الإمام الخميني).
(4) بل عند صيرورتهما تمرا أو زبيبا بالجفاف. (كاشف الغطاء).
* بل حين صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا كما مر. (الگلپايگاني).
* بل هو عند صيرورتهما زبيبا بالجفاف وبالتشميس وغيره. (البروجردي).
(5) وثانيها أقواها للأخبار الخاصة الموجبة لحمل ما دل على الفور منها على الفضيلة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* الأحوط لو لم يكن أقوى عدم تأخير إخراجها ولو بالعزل مع الإمكان عن وقت الوجوب بل الأحوط عدم تأخير الإيصال أيضا مع وجود المستحق وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى شهر أو شهرين بل أزيد في خلال السنة خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل وإن كان التأخير عن أربعة أشهر خلاف الاحتياط. (الإمام الخميني).
(6) فيه إشكال والأحوط التعجيل. (الشيرازي).