العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٤٥
ورثه أرباب الزكاة دون الإمام (عليه السلام) (1) ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط.
الثامنة عشر: قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة (2) بل يجوز دفع ما يزيد على غناه (3) إذا أعطي دفعة فلا حد لأكثر ما يدفع إليه، وإن كان الأحوط (4) الاقتصار على قدر الكفاف، خصوصا في المحترف الذي لا تكفيه حرفته (5) نعم لو أعطي تدريجا فبلغ مقدار مؤنة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق، والأقوى أنه لا حد لها في طرف القلة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما، ولكن الأحوط (6) عدم النقصان عما في النصاب الأول من
____________________
(1) بل ورثه الإمام (عليه السلام) على الأقوى ولكن صرفه فيما ذكر لا يخلو من قوة.
(الجواهري).
(2) مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
(3) إذا لم يصل إلى حد الإفراط. (الخوانساري).
* تقدم الإشكال فيه. (الخوئي).
(4) لا يترك كما تقدم. (الحكيم).
(5) لا يترك في هذه الصورة كما تقدم. (النائيني).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الإصفهاني).
* لا يترك في هذه الصورة بل لا يخلو عن قوة كما مر. (آل ياسين).
* لا يترك فيه. (البروجردي).
* بل هو الأقوى فيه. (الجواهري).
* لا يترك في هذه الصورة. (الخوانساري).
(6) لا يترك بعدم النقصان عن خمسة دراهم مطلقا عينا أو قيمة. (البروجردي).
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة