____________________
أحدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كل واحد من العبادات نعم يكفي التعيين الإجمالي كما في المتن. (الگلپايگاني).
* بل مطلقا نعم يكفي التعيين الإجمالي ولو بعنوان ما وجب عليه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* بل ومع وحدته أيضا لما مر من أن المناط في لزوم التعيين هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر واحتياج تخصصه بأحدها إلى قصده لا تعدد الأمر.
(البروجردي).
(1) بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفا ووضعا. (آقا ضياء).
* بل الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
(2) هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزع عليها بالنسبة وأما إذا كان
* بل مطلقا نعم يكفي التعيين الإجمالي ولو بعنوان ما وجب عليه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
* بل ومع وحدته أيضا لما مر من أن المناط في لزوم التعيين هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر واحتياج تخصصه بأحدها إلى قصده لا تعدد الأمر.
(البروجردي).
(1) بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفا ووضعا. (آقا ضياء).
* بل الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
(2) هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزع عليها بالنسبة وأما إذا كان