____________________
(1) لا يبعد عند الإطلاق انصرافه إلى جنسه. (الخوانساري).
* لكن ينصرف المدفوع حينئذ إلى ما كان من جنسه ويحتاج انصرافه إلى غيره إلى قصد أنه بدله أو قيمته. (البروجردي).
* لكنه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحية، إلا إذا قصد خلافه. (الگلپايگاني).
(2) قد مر الإشكال فيه آنفا نعم لا يبعد الإجزاء لو عينه بعد الدفع إلى الفقير فيتعين ما عينه. (الإصفهاني).
* محل إشكال بل منع نعم إذا عين بعد الدفع إلى الفقير يتعين ويكون الزكاة حال التعيين. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بالتعيين حين الأداء في الجميع. (الشيرازي).
* قد مر الإشكال مع الترديد والإبهام لكن لو قصده كان له التعيين مع بقاء العين أو التلف مضمونا وأما إذا قصد مطلق الزكاة فلا إشكال فيه لكنه لا معنى للتعيين بعده. (الگلپايگاني).
(3) فيه نظر لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق.
(آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* إن أراد أن يرتب أثرا شرعيا على هذا التعيين ففيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* بل يتوزع عليهما في هذه الصورة أيضا ولا أثر للتعيين اللاحق على الأقوى.
(النائيني).
* لكن ينصرف المدفوع حينئذ إلى ما كان من جنسه ويحتاج انصرافه إلى غيره إلى قصد أنه بدله أو قيمته. (البروجردي).
* لكنه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحية، إلا إذا قصد خلافه. (الگلپايگاني).
(2) قد مر الإشكال فيه آنفا نعم لا يبعد الإجزاء لو عينه بعد الدفع إلى الفقير فيتعين ما عينه. (الإصفهاني).
* محل إشكال بل منع نعم إذا عين بعد الدفع إلى الفقير يتعين ويكون الزكاة حال التعيين. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بالتعيين حين الأداء في الجميع. (الشيرازي).
* قد مر الإشكال مع الترديد والإبهام لكن لو قصده كان له التعيين مع بقاء العين أو التلف مضمونا وأما إذا قصد مطلق الزكاة فلا إشكال فيه لكنه لا معنى للتعيين بعده. (الگلپايگاني).
(3) فيه نظر لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق.
(آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* إن أراد أن يرتب أثرا شرعيا على هذا التعيين ففيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* بل يتوزع عليهما في هذه الصورة أيضا ولا أثر للتعيين اللاحق على الأقوى.
(النائيني).