العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٥٤
من الإبل، فإن الحق في كل منهما شاة، أو كان عنده من أحد النقدين ومن الأنعام فلا يجب تعيين شئ من ذلك، سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أو لا (1)، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه (2) وله التعيين (3) بعد ذلك،
____________________
(1) لا يبعد عند الإطلاق انصرافه إلى جنسه. (الخوانساري).
* لكن ينصرف المدفوع حينئذ إلى ما كان من جنسه ويحتاج انصرافه إلى غيره إلى قصد أنه بدله أو قيمته. (البروجردي).
* لكنه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحية، إلا إذا قصد خلافه. (الگلپايگاني).
(2) قد مر الإشكال فيه آنفا نعم لا يبعد الإجزاء لو عينه بعد الدفع إلى الفقير فيتعين ما عينه. (الإصفهاني).
* محل إشكال بل منع نعم إذا عين بعد الدفع إلى الفقير يتعين ويكون الزكاة حال التعيين. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بالتعيين حين الأداء في الجميع. (الشيرازي).
* قد مر الإشكال مع الترديد والإبهام لكن لو قصده كان له التعيين مع بقاء العين أو التلف مضمونا وأما إذا قصد مطلق الزكاة فلا إشكال فيه لكنه لا معنى للتعيين بعده. (الگلپايگاني).
(3) فيه نظر لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق.
(آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* إن أراد أن يرتب أثرا شرعيا على هذا التعيين ففيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* بل يتوزع عليهما في هذه الصورة أيضا ولا أثر للتعيين اللاحق على الأقوى.
(النائيني).
(١٥٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة