العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٤٨
والأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحق وإمكان الإخراج إلا لغرض كانتظار مستحق معين أو الأفضل، فيجوز حينئذ ولو مع عدم العزل الشهرين والثلاثة بل الأزيد (1) وإن كان الأحوط حينئذ العزل (2) ثم الانتظار المذكور، ولكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن (3).
(مسألة 1): الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي، فلو أخر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان (4) وإن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده، وأما مع حضوره فمشكل (5) خصوصا
____________________
(1) إلى أربعة أشهر ولا يؤخرها أزيد منها إلا بعد العزل من الأول أو كتبها في الدفتر بشرط غرض راجح في التأخير. (الفيروزآبادي).
(2) لا ينبغي تركه. (البروجردي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* على الأحوط فيما إذا كان التأخير لغرض صحيح. (الخوئي).
(4) مع وجود عذر ولو عرفي على وجه لا يصدق على هذا المقدار من التأخير تهاونه في أمره وإلا ففيه إشكال لقوة احتمال اندراج مثله في عمومات الضمان مع وجود المستحق في البلد وتمكنه من الإيصال. (آقا ضياء).
* لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* في المثال تأمل. (الخوانساري).
(5) الأقوى عدم الضمان في الفرض. (الجواهري).
(١٤٨)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة