العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ١٤١
وعدمه على الأصح، وإن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية (1)، وحينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط (2)، ولا يجوز تبديلها بعد العزل (3).
السابعة: إذا اتجر (4) بمجموع النصاب (5) قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير (6) بالنسبة والخسارة عليه (7)، وكذا لو اتجر بما عزله وعينه للزكاة.
الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة، ولو كان الوارث مستحقا جاز
____________________
* في غير النقدين إشكال. (الخوئي). (1) لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
(2) أو التأخير مع وجود المستحق. (الإمام الخميني).
(3) مر حكم التبديل. (الجواهري).
(4) قد تقدم الكلام فيه وفي جواز العدول سابقا فراجع. (آقا ضياء).
* مر حكم هذه المسألة. (الجواهري).
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
(5) أو بعضه. (الشيرازي).
(6) على الأحوط كما مر. (البروجردي).
* فيه نظر وإن كان أحوط. (الحكيم).
* تقدم الكلام فيه. (الخوئي).
* مع إمضاء الحاكم على الأحوط. (الگلپايگاني).
* غير معلوم وإن كان أحوط كما مر. (الإصفهاني).
(7) أي على الفقير إن كان بإذن حاكم الشرع وإلا فالخسارة على المالك.
(كاشف الغطاء).
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة