(مسألة 13): إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث (2) مثلا وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته (3) الفعلية، فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث والأربع (4) وإن لم يدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين والثلاث.
____________________
* الظاهر أنه لا يجب الاستئناف إلا أن يكون متعلق علمه ذلك ولعله المراد.
(الجواهري).
* بعد العمل بمقتضى الشكوك الصحيحة على الأحوط. (الشيرازي).
(1) المسألة من جزئيات المسألة العاشرة التي مر الحكم فيها منا ومنه وما أشار إليه من التعليل أجنبي عن المقام. (آل ياسين).
* لا يخفى ما في التعليل من العلة والأقوى اتحاده مع الفرع السابق في الحكم فإن احتمال الجري مع كون الشك من الشكوك الموجبة للبطلان مدفوع بقاعدة الشك بعد الفراغ. (الحائري).
* التعليل ضعيف. (الحكيم).
* وفي التعليل إشكال لعدم شمول أخباره للشك بعد الصلاة. (الفيروزآبادي).
* التعليل عليل إذ كل شاك لا يدري كم صلى واحتمال بعض الوجوه الباطلة مدفوع بقاعدة الفراغ فيكتفي بالعمل بوظيفة الشكوك الصحيحة. (كاشف الغطاء).
(2) مع علمه بأن تلك الحالة طرأت له بعد إكمال السجدتين. (الأصفهاني).
(3) والأحوط عند اختلاف الحكمين الجمع بين الوظيفتين. (الشيرازي).
(4) الأحوط في الصورتين إتيان ركعة من قيام بعد الإتمام. (الحائري).
* لكن حكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث. (الگلپايگاني).
(الجواهري).
* بعد العمل بمقتضى الشكوك الصحيحة على الأحوط. (الشيرازي).
(1) المسألة من جزئيات المسألة العاشرة التي مر الحكم فيها منا ومنه وما أشار إليه من التعليل أجنبي عن المقام. (آل ياسين).
* لا يخفى ما في التعليل من العلة والأقوى اتحاده مع الفرع السابق في الحكم فإن احتمال الجري مع كون الشك من الشكوك الموجبة للبطلان مدفوع بقاعدة الشك بعد الفراغ. (الحائري).
* التعليل ضعيف. (الحكيم).
* وفي التعليل إشكال لعدم شمول أخباره للشك بعد الصلاة. (الفيروزآبادي).
* التعليل عليل إذ كل شاك لا يدري كم صلى واحتمال بعض الوجوه الباطلة مدفوع بقاعدة الفراغ فيكتفي بالعمل بوظيفة الشكوك الصحيحة. (كاشف الغطاء).
(2) مع علمه بأن تلك الحالة طرأت له بعد إكمال السجدتين. (الأصفهاني).
(3) والأحوط عند اختلاف الحكمين الجمع بين الوظيفتين. (الشيرازي).
(4) الأحوط في الصورتين إتيان ركعة من قيام بعد الإتمام. (الحائري).
* لكن حكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث. (الگلپايگاني).