(مسألة 12): لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشك في الأثناء لكن لم يدر كيفيته من رأس فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع وهو ركعتان (3) وركعتان من جلوس (4) وسجود السهو، ثم الإعادة (5)، وإن لم ينحصر في الصحيح بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة (6) لأنه لم يدر
____________________
(1) بل يجب الإتيان بهما ولا يجب الإعادة هنا ولا في الفرع الآتي على الأقوى. (النائيني).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
(2) الظاهر عدم وجوب الإعادة. (الجواهري).
* والأظهر جواز رفع اليد عن صلاة الاحتياط بإبطالها في هذا الفرع وفيما بعده ثم إعادة الصلاة. (الخوئي).
(3) أي من قيام ويأتي بركعة من قيام. (الفيروزآبادي).
(4) وركعة من قيام على الأحوط. (الحائري، الگلپايگاني).
(5) على الأحوط وعدم الوجوب لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(6) الأحوط في هذه الصورة أيضا العمل بموجب الشكوك ثم الإعادة.
(الإمام الخميني).
* بعد فعل موجب الشكوك الصحيحة. (الفيروزآبادي).
* بعد العمل بموجب الشكوك الصحيحة على الأحوط. (الگلپايگاني).
* بعد الإتيان بموجب الشكوك الصحيحة. (البروجردي، الخوانساري).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
(2) الظاهر عدم وجوب الإعادة. (الجواهري).
* والأظهر جواز رفع اليد عن صلاة الاحتياط بإبطالها في هذا الفرع وفيما بعده ثم إعادة الصلاة. (الخوئي).
(3) أي من قيام ويأتي بركعة من قيام. (الفيروزآبادي).
(4) وركعة من قيام على الأحوط. (الحائري، الگلپايگاني).
(5) على الأحوط وعدم الوجوب لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(6) الأحوط في هذه الصورة أيضا العمل بموجب الشكوك ثم الإعادة.
(الإمام الخميني).
* بعد فعل موجب الشكوك الصحيحة. (الفيروزآبادي).
* بعد العمل بموجب الشكوك الصحيحة على الأحوط. (الگلپايگاني).
* بعد الإتيان بموجب الشكوك الصحيحة. (البروجردي، الخوانساري).