(مسألة 7): كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام (4) جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك وألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا وهو مشكل (5) فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف
____________________
(1) في تقديمه على صوم الكفارة إشكال. (الخوانساري).
(2) إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على وجه الإطلاق فالظاهر أنه لا يوجب التخلل بل يحسب من الكفارة وبذلك يظهر الحال في نذر صوم الدهر. (الخوئي).
(3) وكذا فيما قبله على الأحوط. (آل ياسين).
* في منافاة نذر صوم كل خميس أو صوم الدهر لصوم الكفارة تأمل أقربه العدم إذا وقع نذر الصوم مطلقا. (الجواهري).
(4) وأما لو اشترط أو كان المنساق ذلك فالأحوط تتابع الجميع. (الشيرازي).
(5) وإن كان أقوى. (الحكيم).
* بل هو قوي. (الشيرازي).
(2) إذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على وجه الإطلاق فالظاهر أنه لا يوجب التخلل بل يحسب من الكفارة وبذلك يظهر الحال في نذر صوم الدهر. (الخوئي).
(3) وكذا فيما قبله على الأحوط. (آل ياسين).
* في منافاة نذر صوم كل خميس أو صوم الدهر لصوم الكفارة تأمل أقربه العدم إذا وقع نذر الصوم مطلقا. (الجواهري).
(4) وأما لو اشترط أو كان المنساق ذلك فالأحوط تتابع الجميع. (الشيرازي).
(5) وإن كان أقوى. (الحكيم).
* بل هو قوي. (الشيرازي).