(مسألة 2): إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع (6) إلا مع الانصراف (7) أو اشتراط التتابع فيه.
(مسألة 3): إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط (8)
____________________
(1) أو الترتيب. (الإمام الخميني).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* في كفارة اليمين للنص وفي غيرها إشكال لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).
* في وجوبه تأمل أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
(3) على الأحوط وقد تقدم الإشكال في أصل وجوب هذا الصوم في كفارة التخيير خاصة. (الخوئي).
(4) لا يترك. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى في كفارة اليمين. (الگلپايگاني).
* فيما عدا جزاء صيد النعامة هو الأقوى. (النائيني).
(5) الأقوى وجوبه في غير جزاء الصيد منها. (البروجردي).
* لكنه أظهر في كفارة اليمين أما في غيرها فالأظهر عدمه. (الحكيم).
(6) إذا كان مقصود الناذر صوم ذلك القدر من الأيام ما لو قصد ما هو المنساق من لفظ الشهر ونحوه فالظاهر وجوب التتابع. (النائيني).
(7) والظاهر تحققه في مثل الشهر والأسبوع ونحوهما. (آل ياسين).
(8) والأقوى عدم وجوبه. (الجواهري).
* والأولى. (الشيرازي).
(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).
* في كفارة اليمين للنص وفي غيرها إشكال لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).
* في وجوبه تأمل أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
(3) على الأحوط وقد تقدم الإشكال في أصل وجوب هذا الصوم في كفارة التخيير خاصة. (الخوئي).
(4) لا يترك. (الإمام الخميني).
* بل هو الأقوى في كفارة اليمين. (الگلپايگاني).
* فيما عدا جزاء صيد النعامة هو الأقوى. (النائيني).
(5) الأقوى وجوبه في غير جزاء الصيد منها. (البروجردي).
* لكنه أظهر في كفارة اليمين أما في غيرها فالأظهر عدمه. (الحكيم).
(6) إذا كان مقصود الناذر صوم ذلك القدر من الأيام ما لو قصد ما هو المنساق من لفظ الشهر ونحوه فالظاهر وجوب التتابع. (النائيني).
(7) والظاهر تحققه في مثل الشهر والأسبوع ونحوهما. (آل ياسين).
(8) والأقوى عدم وجوبه. (الجواهري).
* والأولى. (الشيرازي).