أما الواجب فقد مر جملة منه.
وأما المندوب منه فأقسام:
منها: ما لا يختص بسبب مخصوص ولا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثني من العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيته وفوائده ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجازي به وما ورد من أن الصوم جنة من النار وأن نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبل ودعاؤه مستجاب ونعم ما قال بعض العلماء من أنه لو لم يكن في الصوم إلا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية لكفى به فضلا ومنقبة وشرفا.
ومنها: ما يختص بسبب مخصوص وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية.
ومنها: ما يختص بوقت معين وهو في مواضع:
منها: وهو آكدها صوم ثلاثة أيام من كل شهر فقد ورد أنه يعادل صوم الدهر ويذهب بوحر الصدر وأفضل كيفياته ما عن المشهور ويدل
____________________
(1) في العبارة حزازة بعد قوله والواجب. (الفيروزآبادي).
(2) في كون هذا وما بعده غير الأخير أي الثالث من أيام الاعتكاف منه إشكال لما مر من أن المنذور لا يصير بعنوانه واجبا. (الإمام الخميني).
(3) وما يجب على ولي الميت مما فات منه لعذر أو مطلقا على ما مر. (الگلپايگاني).
(2) في كون هذا وما بعده غير الأخير أي الثالث من أيام الاعتكاف منه إشكال لما مر من أن المنذور لا يصير بعنوانه واجبا. (الإمام الخميني).
(3) وما يجب على ولي الميت مما فات منه لعذر أو مطلقا على ما مر. (الگلپايگاني).