ومنها: صوم ستة أيام (1) بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد.
ومنها: يوم النصف (2) من جمادى الأولى.
(مسألة 1): لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال.
(مسألة 2): يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ.
وأما المكروه منه: بمعنى قلة الثواب (3) ففي مواضع أيضا:
منها: صوم عاشوراء.
ومنها: صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم وكذا مع الشك (4) في هلال ذي الحجة خوفا من أن يكون يوم العيد.
ومنها: صوم الضيف بدون إذن مضيفه (5) والأحوط تركه مع نهيه
____________________
استحبابه تأمل. (الإمام الخميني).
(1) في استحباب صومها بالخصوص تأمل. (الإمام الخميني).
(2) يأتي به رجاءا أو للرجحان المطلق. (الإمام الخميني).
(3) أو بمعنى المزاحمة بما هو أفضل منه. (البروجردي).
* أو لملازمته لأمر مرجوح أو مزاحمته لأمر أرجح أو غير ذلك. (الحكيم).
* أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيته أهم من رجحان الصوم أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه. (الإمام الخميني).
* أو بمعنى المزاحم بما هو أفضل منه. (الگلپايگاني).
(4) الظاهر عدم كراهة صومه بالمعاني المتقدمة. (الإمام الخميني).
(5) هذا في صوم التطوع كما هو الحال في صوم الولد بدون إذن والده. (الخوئي).
(1) في استحباب صومها بالخصوص تأمل. (الإمام الخميني).
(2) يأتي به رجاءا أو للرجحان المطلق. (الإمام الخميني).
(3) أو بمعنى المزاحمة بما هو أفضل منه. (البروجردي).
* أو لملازمته لأمر مرجوح أو مزاحمته لأمر أرجح أو غير ذلك. (الحكيم).
* أو بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيته أهم من رجحان الصوم أو بمعنى المزاحمة لما هو أفضل منه. (الإمام الخميني).
* أو بمعنى المزاحم بما هو أفضل منه. (الگلپايگاني).
(4) الظاهر عدم كراهة صومه بالمعاني المتقدمة. (الإمام الخميني).
(5) هذا في صوم التطوع كما هو الحال في صوم الولد بدون إذن والده. (الخوئي).