(مسألة 23): إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شئ ولو علم به إجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل.
(مسألة 24): إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط أداء الأجير صحيحا (2) وإلا وجب عليه.
(مسألة 25): إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به (3) عند موته وأما لو علم أنه كان عليه القضاء وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته فالظاهر عدم الوجوب (4) عليه باستصحاب بقائه نعم لو شك هو في حال حياته
____________________
(1) أو شك في إتيانه نعم لو علم أنه قام بالعمل وشك في الصحة حمل على الصحة وسقط عن الولي. (آل ياسين).
(2) سقوطه عنه بمجرد الإيصاء لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* ولو ببركة أصالة الصحة في فعلة كما أشرنا إليه سابقا. (آل ياسين).
(3) الحكم فيه مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(4) الأظهر الوجوب. (النائيني).
* محل تأمل. (البروجردي).
* بل هو غير ظاهر. (الحكيم).
* لا بأس في إثباته بالاستصحاب في المقام أيضا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الظاهر الوجوب مطلقا كما مر في قضاء الصلاة. (آل ياسين).
(2) سقوطه عنه بمجرد الإيصاء لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* ولو ببركة أصالة الصحة في فعلة كما أشرنا إليه سابقا. (آل ياسين).
(3) الحكم فيه مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
(4) الأظهر الوجوب. (النائيني).
* محل تأمل. (البروجردي).
* بل هو غير ظاهر. (الحكيم).
* لا بأس في إثباته بالاستصحاب في المقام أيضا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الظاهر الوجوب مطلقا كما مر في قضاء الصلاة. (آل ياسين).