الرابع: الصوم فلا يصح بدونه وعلى هذا فلا يصح وقوعه من المسافر (6)
____________________
(1) بل لأن الوجوب المذكور لا ينافي الندب في مقام الداعوية. (الحكيم).
(2) ويمكن دعوى أن المستفاد من النصوص أن فسخه بلا شرط حرام وذلك لا يقتضي وجوب صومه إلا عرضا لا حقيقة. (آقا ضياء).
* بل الأحوط إن أراد نية الوجه. (الگلپايگاني).
(3) مر في نية الصوم ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
(4) ضعيف. (الحكيم).
* لا إشكال فيه مع بقاء النية ارتكازا. (الشيرازي).
* إلا مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر كما مر في الصوم.
(الگلپايگاني).
* أقربه الكفاية. (الجواهري).
(5) الأظهر أنه لا يضر مع حصول نية القربة. (الجواهري).
* مر أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
(6) تقدم صحة الصوم المندوب من المسافر وعلى هذا يصح منه الاعتكاف.
(2) ويمكن دعوى أن المستفاد من النصوص أن فسخه بلا شرط حرام وذلك لا يقتضي وجوب صومه إلا عرضا لا حقيقة. (آقا ضياء).
* بل الأحوط إن أراد نية الوجه. (الگلپايگاني).
(3) مر في نية الصوم ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
(4) ضعيف. (الحكيم).
* لا إشكال فيه مع بقاء النية ارتكازا. (الشيرازي).
* إلا مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر كما مر في الصوم.
(الگلپايگاني).
* أقربه الكفاية. (الجواهري).
(5) الأظهر أنه لا يضر مع حصول نية القربة. (الجواهري).
* مر أنه لا أثر للتقييد في أمثال المقام. (الخوئي).
(6) تقدم صحة الصوم المندوب من المسافر وعلى هذا يصح منه الاعتكاف.