(مسألة 5): كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استئنافه وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه وإن أثم بالإفطار كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف وأتى به متفرقا صح وإن عصى من جهة خلف النذر.
(مسألة 6): إذا أفطر (2) في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري (3)
____________________
(1) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزومه وكذا عدم لزوم كونه بلا فصل بعد أيام التشريق لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في صوم يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة مع الاختيار حتى لا ينفصل بالعيد ومع الفصل لا ينبغي ترك الاحتياط بصوم الثالث بلا فصل. (الإمام الخميني).
(2) في إطلاقه الشامل لصورة التمكن من إتيانه متتابعا نظر، تشكيكا في عموم العلة الواردة في الشهرين المتتابعين من جهة عدم تعدي الأصحاب من هذه العلة إلى سائر الموارد لعدم التزامهم بجواز البدار لأولي الأعذار حتى مع قطعه بطرو الاختيار في الوقت فراجع. (آقا ضياء).
(3) راجع إلى الجميع على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط. (النائيني).
(2) في إطلاقه الشامل لصورة التمكن من إتيانه متتابعا نظر، تشكيكا في عموم العلة الواردة في الشهرين المتتابعين من جهة عدم تعدي الأصحاب من هذه العلة إلى سائر الموارد لعدم التزامهم بجواز البدار لأولي الأعذار حتى مع قطعه بطرو الاختيار في الوقت فراجع. (آقا ضياء).
(3) راجع إلى الجميع على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط. (النائيني).