ومنها: ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه (3) فإنها بدنة أو بقرة (4) ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام (5).
(مسألة 1): يجب التتابع (6) في صوم شهرين من كفارة الجمع
____________________
(8) كون كفارة النذر ككفارة اليمين لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* الظاهر أن كفارته كفارة اليمين. (الخوئي).
* الظاهر أنه كفارة يمين. (الحكيم).
(1) لا يبعد عدم وجوبها. (الخوئي).
* في وجوبها تأمل والأحوط التكفير. (الجواهري).
(2) أو إطعام عشرة مساكين بما يشبعهم. (الشيرازي).
(3) بل كفارته إن كان موسرا بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام.
(الخوئي).
(4) بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر ومع العسر عن الأولين أو صيام والأحوط ثلاثة أيام ولا يترك هذا الاحتياط. (الإمام الخميني).
* أو شاة للموسر مع العلم والعمد وللمعسر شاة أو صيام. (الشيرازي).
(5) لا يبعد التخيير ابتداءا بين البدنة والبقرة والشاة ومع العجز عن الأوليين التخيير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام. (الگلپايگاني).
(6) على الأحوط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* الظاهر أن كفارته كفارة اليمين. (الخوئي).
* الظاهر أنه كفارة يمين. (الحكيم).
(1) لا يبعد عدم وجوبها. (الخوئي).
* في وجوبها تأمل والأحوط التكفير. (الجواهري).
(2) أو إطعام عشرة مساكين بما يشبعهم. (الشيرازي).
(3) بل كفارته إن كان موسرا بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام.
(الخوئي).
(4) بل بدنة أو بقرة أو شاة مع اليسر ومع العسر عن الأولين أو صيام والأحوط ثلاثة أيام ولا يترك هذا الاحتياط. (الإمام الخميني).
* أو شاة للموسر مع العلم والعمد وللمعسر شاة أو صيام. (الشيرازي).
(5) لا يبعد التخيير ابتداءا بين البدنة والبقرة والشاة ومع العجز عن الأوليين التخيير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام. (الگلپايگاني).
(6) على الأحوط. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الحكيم).