(مسألة 27): لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
(مسألة 28): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها (2)، خصوصا في فائتة ذلك اليوم (3) بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول (4).
____________________
* وجوبه في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ويكفي فيه الاطمينان بالفراغ على الأقوى. (النائيني).
(1) مر أن عدم الوجوب مع الجهل لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* وجوبه محل نظر. (الإصفهاني).
* على الأحوط. (الحكيم).
* لا يبعد عدم الوجوب إلا في المترتبتين. (الخوانساري).
* سبق أن الأقوى عدم وجوبه في جميع موارد الجهل بكيفية الفوات. (كاشف (3) على الأحوط. (الخوانساري).
(4) ولا يتجاوز في المتساويتين في العدد أو فيما يكون المعدول إليه أكثر عددا إلا بالفراغ من الحاضرة بالتسليم فما لم يفرغ يصح العدول ولو في أثنائه وأما لو كان المعدول إليه أقل كما لو عدل من الظهر إلى الصبح فإلى أن يركع للثالثة فما لم يركع يمكنه أن يهدم القيام ويتشهد ويسلم. (كاشف الغطاء).
(1) مر أن عدم الوجوب مع الجهل لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* وجوبه محل نظر. (الإصفهاني).
* على الأحوط. (الحكيم).
* لا يبعد عدم الوجوب إلا في المترتبتين. (الخوانساري).
* سبق أن الأقوى عدم وجوبه في جميع موارد الجهل بكيفية الفوات. (كاشف (3) على الأحوط. (الخوانساري).
(4) ولا يتجاوز في المتساويتين في العدد أو فيما يكون المعدول إليه أكثر عددا إلا بالفراغ من الحاضرة بالتسليم فما لم يفرغ يصح العدول ولو في أثنائه وأما لو كان المعدول إليه أقل كما لو عدل من الظهر إلى الصبح فإلى أن يركع للثالثة فما لم يركع يمكنه أن يهدم القيام ويتشهد ويسلم. (كاشف الغطاء).