(مسألة 24): إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، وإن كان مسافرا فكذلك قصرا، وإن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات، مثل ما إذا علم أن عليه خمسة ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا.
(مسألة 25): إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب (5)، وإن علم أن
____________________
(1) بل الخمس كما مر. (الحائري).
(2) والعصر. (البروجردي، الخوانساري).
* أو بين الصبح والظهر والعصر بنحو ما مر في المسألة العشرين. (الگلپايگاني).
(3) بل ثمانا كما مر. (الحائري).
(4) لا حاجة إلى ضم العصر. (الحكيم).
* لا حاجة إلى ضم العصر إليهما. (الخوئي).
(5) هذه المسألة مبنية على وجوب الترتيب مع الجهل به وقد مر عدم وجوبه فيسقط ما فرع عليه نعم يحسن الاحتياط. (الإمام الخميني).
(2) والعصر. (البروجردي، الخوانساري).
* أو بين الصبح والظهر والعصر بنحو ما مر في المسألة العشرين. (الگلپايگاني).
(3) بل ثمانا كما مر. (الحائري).
(4) لا حاجة إلى ضم العصر. (الحكيم).
* لا حاجة إلى ضم العصر إليهما. (الخوئي).
(5) هذه المسألة مبنية على وجوب الترتيب مع الجهل به وقد مر عدم وجوبه فيسقط ما فرع عليه نعم يحسن الاحتياط. (الإمام الخميني).