العاشر: تعمد القئ وإن كان للضرورة من رفع مرض أو نحوه، ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار، والمدار على الصدق العرفي، فخروج مثل النواة أو الدود لا يعد منه.
(مسألة 69): لو خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة (2) بل تجب كفارة الجمع (3) إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها.
(مسألة 70): لو ابتلع في الليل ما يجب عليه (4) قيؤه في النهار فسد صومه (5) إن كان الإخراج منحصرا في القئ، وإن لم يكن منحصرا فيه
____________________
(1) لا يترك إلا مع التردد بين الجامد الشيافي للتداوي والمائع أو غيره. (الإمام الخميني).
* لا يترك هذا الاحتياط مع صدق الاحتقان. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوئي).
(3) على الأحوط. (آل ياسين).
* على الأفضل والأولى وإلا فالأقوى عدم وجوب كفارة الجمع في الإفطار على المحرم. (الجواهري).
(4) لأهمية ما يجب له القئ أو عدم تعين الصوم. (الگلپايگاني).
* بأن لم يكن الصوم واجبا معينا أو كان هو أهم من الصوم. (البروجردي).
(5) هذا إذا أراد القئ خارجا وإلا فبمجرد الوجوب لا يوجب البطلان. (الخوئي).
* على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
* على إشكال ينشأ من أن ترك القئ جزء للصوم أو القئ ضد وجودي له فعلى الثاني يصح الصوم إن عصى ولم يتقيأ. (البروجردي).
* الأقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب مما يجب عليه رده والقئ مقدمة له فصح الصوم لو عصى ولم يرده ولو قلنا بأن ترك القئ جزء للصوم فضلا عن القول بأنه ضده نعم لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحة والبطلان تردد والصحة أشبه. (الإمام الخميني).
* وإن لم يتيقن. (الفيروزآبادي).
* الأقوى عدم فساد الصوم بذلك. (الجواهري).
* لا يترك هذا الاحتياط مع صدق الاحتقان. (الإصفهاني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط فيه وفيما بعده. (الخوئي).
(3) على الأحوط. (آل ياسين).
* على الأفضل والأولى وإلا فالأقوى عدم وجوب كفارة الجمع في الإفطار على المحرم. (الجواهري).
(4) لأهمية ما يجب له القئ أو عدم تعين الصوم. (الگلپايگاني).
* بأن لم يكن الصوم واجبا معينا أو كان هو أهم من الصوم. (البروجردي).
(5) هذا إذا أراد القئ خارجا وإلا فبمجرد الوجوب لا يوجب البطلان. (الخوئي).
* على إشكال في إطلاقه. (آل ياسين).
* على إشكال ينشأ من أن ترك القئ جزء للصوم أو القئ ضد وجودي له فعلى الثاني يصح الصوم إن عصى ولم يتقيأ. (البروجردي).
* الأقوى عدم الفساد في مثل ابتلاع المغصوب مما يجب عليه رده والقئ مقدمة له فصح الصوم لو عصى ولم يرده ولو قلنا بأن ترك القئ جزء للصوم فضلا عن القول بأنه ضده نعم لو فرض ابتلاع ما يحكم الشارع بقيئه بعنوانه ففي الصحة والبطلان تردد والصحة أشبه. (الإمام الخميني).
* وإن لم يتيقن. (الفيروزآبادي).
* الأقوى عدم فساد الصوم بذلك. (الجواهري).