الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلا فلا يجوز على الأقوى.
السادس: شم الرياحين (1) خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب الريح.
السابع: بل الثوب على الجسد.
الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط (2) لها تركه.
التاسع: الحقنة بالجامد.
العاشر: قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر: السواك (3) بالعود الرطب.
الثاني عشر: المضمضة عبثا، وكذا إدخال شئ (4) آخر في الفم
____________________
(1) كما يكره شم الرائحة الغليظة مطلقا. (آل ياسين).
(2) لا يترك. (الگلپايگاني).
(3) لم يعلم كراهته. (الگلپايگاني).
* مع فرض استهلاك رطوبته بالريق كما هو الغالب. (آقا ضياء).
(4) في إطلاقه تأمل وإشكال. (الإمام الخميني).
* لم أظفر إلى الآن على مستند الكراهة فيه. (الگلپايگاني).
(2) لا يترك. (الگلپايگاني).
(3) لم يعلم كراهته. (الگلپايگاني).
* مع فرض استهلاك رطوبته بالريق كما هو الغالب. (آقا ضياء).
(4) في إطلاقه تأمل وإشكال. (الإمام الخميني).
* لم أظفر إلى الآن على مستند الكراهة فيه. (الگلپايگاني).