(مسألة 6): لا يجوز (2) للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا، ولو كان بنحو الإيجار (3) بل لا يبعد بطلانه (4) بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار (5).
____________________
* إذا كان مما يحرم بلعه كأكثر الأمثلة المذكورة. (الحكيم).
* على الأحوط. (الحائري).
(1) بل يجب. (الگلپايگاني).
(2) إذا كان الصوم واجبا معينا ولعله المراد. (الجواهري).
(3) في البطلان في فرض الانتهاء إلى الإيجار نظر فإنه كالنوم المنتهي إلى الاحتلام ربما يشك في كون قصد مثل هذا اللازم راجعا إلى قصد الأكل أو خروج المني عرفا ولقد استشكل المصنف في فرض النوم المزبور ونظيرهما ما لو اعتقد بأن نومه ملازم لأكله شيئا وأمثاله واضحة كثيرة ووجه الإشكال في الجميع ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم، الإمام الخميني).
(4) الأقوى عدم البطلان بمجرده فإنه كقصد المفطر وقد مر التفصيل فيه.
(الإمام الخميني).
* مر حكم قصد المفطر في النية فراجع. (الشيرازي).
(5) قد مر الحكم فيه لو كان منه. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحائري).
(1) بل يجب. (الگلپايگاني).
(2) إذا كان الصوم واجبا معينا ولعله المراد. (الجواهري).
(3) في البطلان في فرض الانتهاء إلى الإيجار نظر فإنه كالنوم المنتهي إلى الاحتلام ربما يشك في كون قصد مثل هذا اللازم راجعا إلى قصد الأكل أو خروج المني عرفا ولقد استشكل المصنف في فرض النوم المزبور ونظيرهما ما لو اعتقد بأن نومه ملازم لأكله شيئا وأمثاله واضحة كثيرة ووجه الإشكال في الجميع ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم، الإمام الخميني).
(4) الأقوى عدم البطلان بمجرده فإنه كقصد المفطر وقد مر التفصيل فيه.
(الإمام الخميني).
* مر حكم قصد المفطر في النية فراجع. (الشيرازي).
(5) قد مر الحكم فيه لو كان منه. (الجواهري).