العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٣
أما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه (1) والعالم، ولا بين المكره وغيره، فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل (2).
(مسألة 1): إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه وكذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنه واجب.
(مسألة 2): إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه (3).
____________________
(1) على الأحوط في القاصر. (الشيرازي).
* الحكم بالبطلان في القاصر محل إشكال نعم هو أحوط. (الگلپايگاني).
* في الجاهل المركب إشكال. (الحكيم).
* على الأقوى في المقصر وعلى الأحوط في القاصر. (الإمام الخميني).
* والأحوط إلحاق الناسي للحكم بالجاهل. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد أن القاصر معذور ولا سيما في الكفارة وكذا في المكره مطلقا ومن أفطر خوف الظالم والاحتياط أولى. (كاشف الغطاء).
(2) ما لم يتعمد الابتلاع ولو لخوف الاختناق. (الشيرازي).
(3) إن كانت التقية من غير المخالفين أو منهم في ترك الصوم كما إذا أفطر في الصوم كالإفطار قبل الغروب أو الارتماس في الماء ونحو ذلك فالظاهر صحة الصوم. (الحكيم).
* إذا اتقى من المخالفين في أمر راجع إلى فتوى فقهائهم أو حكمهم لا يكون
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست