(مسألة 34): في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه، ومع عدم التميز (1) يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما، لكن لا يحكم ببطلان (2) الصوم إلا برمسهما (3) ولو متعاقبا.
(مسألة 35): إذا كان مايعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب
____________________
(1) هذا مع العلم بكون أحدهما زائدا أما مع كون كليهما أصليا يبطل برمس أحدهما. (الفيروزآبادي).
(2) بمعنى وجوب إتمامه ظاهرا وإن كان معاقبا على فرض المصادفة جمعا بين العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسين وبين استصحاب وجوب إتمام صومه وصحته. (آقا ضياء).
* ولا بصحته. (الحكيم).
* الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما. (الخوئي).
* إلا إذا كانا أصليين يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر فيبطل برمس أحدهما أيضا. (الگلپايگاني).
* ظاهرا وإن بطل في الواقع على فرض المصادفة وجاز العقاب عليه وكذا في المسألة الآتية. (آل ياسين).
* محل إشكال للعلم الإجمالي إما بوجوب إتمام صوم هذا اليوم أو قضائه فيما بعد فلا يترك الاحتياط بالجمع. (الخوانساري).
(3) هذا مع فرض زيادة أحدهما وعدم تميزه عن الأصلي وأما لو كان كلاهما أصليا يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر فالأقوى بطلانه برمس أحدهما أيضا.
(البروجردي).
* ومع كون كل منهما أصليا يفعل به ما يفعل بالآخر فالأحوط بطلانه برمس أحدهما. (الإمام الخميني).
(2) بمعنى وجوب إتمامه ظاهرا وإن كان معاقبا على فرض المصادفة جمعا بين العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسين وبين استصحاب وجوب إتمام صومه وصحته. (آقا ضياء).
* ولا بصحته. (الحكيم).
* الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما. (الخوئي).
* إلا إذا كانا أصليين يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر فيبطل برمس أحدهما أيضا. (الگلپايگاني).
* ظاهرا وإن بطل في الواقع على فرض المصادفة وجاز العقاب عليه وكذا في المسألة الآتية. (آل ياسين).
* محل إشكال للعلم الإجمالي إما بوجوب إتمام صوم هذا اليوم أو قضائه فيما بعد فلا يترك الاحتياط بالجمع. (الخوانساري).
(3) هذا مع فرض زيادة أحدهما وعدم تميزه عن الأصلي وأما لو كان كلاهما أصليا يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر فالأقوى بطلانه برمس أحدهما أيضا.
(البروجردي).
* ومع كون كل منهما أصليا يفعل به ما يفعل بالآخر فالأحوط بطلانه برمس أحدهما. (الإمام الخميني).