(مسألة 22): إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي (صلى الله عليه وآله) مثلا ثم قال:
كذبت، بطل صومه (1) وكذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال في النهار:
ما أخبرت به البارحة صدق.
(مسألة 23): إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر، فيكون صومه باطلا، بل وكذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان.
(مسألة 24): لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أو لا، فمع العلم بكذبه لا يجوز الإخبار به (2)، وإن أسنده إلى ذلك الكتاب إلا أن يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الإخبار، بل لا يجوز (3) الإخبار به على سبيل الجزم
____________________
(1) مع علمه بصدقه وأما مع التعبد بدليل حجية خبره فلا يخلو البطلان من إشكال للشك في كذبيته واقعا ودليل التعبد المزبور أيضا غير ناظر إلى مثل هذه الآثار قطعا وهكذا الكلام في عكس الفرض. (آقا ضياء).
* إذا كان مقصوده الإخبار عن خبره لم يبطل. (الحكيم).
* على الأحوط في الصورتين. (الگلپايگاني).
(2) في مانعيته عن الصوم نظر لعدم الجزم بانطباق الكذب على الله والرسول والأئمة على مثله لاحتمال صدقه ولو ضعيفا نعم هو حرام بمناط الإغراء والافتراء بوجه. (آقا ضياء).
(3) لكن مفطريته محل إشكال بل منع إذا كان الظن غير معتبر وأولى بالمنع هو احتماله. (الإمام الخميني).
* إذا كان مقصوده الإخبار عن خبره لم يبطل. (الحكيم).
* على الأحوط في الصورتين. (الگلپايگاني).
(2) في مانعيته عن الصوم نظر لعدم الجزم بانطباق الكذب على الله والرسول والأئمة على مثله لاحتمال صدقه ولو ضعيفا نعم هو حرام بمناط الإغراء والافتراء بوجه. (آقا ضياء).
(3) لكن مفطريته محل إشكال بل منع إذا كان الظن غير معتبر وأولى بالمنع هو احتماله. (الإمام الخميني).