العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٣ - الصفحة ٥٢٨
للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلي لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد كونه وجوبيا مثلا (1) فبان كونه أدائيا أو كونه ندبيا، فإنه حينئذ مغير للنوع ويرجع إلى عدم قصد الأمر الخاص (2).
(مسألة 2): إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح وكذا (3) لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس (4).
(مسألة 3): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى (5).
(مسألة 4): لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن
____________________
(1) الظاهر أنه لا أثر للتقييد من جهة الوجوب والندب. (الخوئي).
(2) ولا قصد موضوعه والمعتبر في عباديته قصدهما معا. (الحكيم).
* وهذا هو منشأ البطلان فيه وفيما قبله دون ما تخيله (قدس سره). (آل ياسين).
(3) ما ذكر في المسألة السابقة من التفصيل جار هنا أيضا. (الحائري).
* إذا لم يخل بامتثال شخص أمره وكذا في تاليه. (آقا ضياء).
* إذا لم يفت قصد المأمور به عن أمره وكذا الكلام فيما بعده. (الحكيم).
* إذا قصد صوم يوم معين بقصد أمره الفعلي وأخطأ في التطبيق وكذا في قضاء رمضان إذا قصد سنة معينة وأخطأ في التطبيق. (الگلپايگاني).
(4) محل إشكال إلا إذا قصد القضاء الذي في ذمته وأخطأ في التطبيق.
(البروجردي).
(5) بل لو نوى الصوم المشروع الذي تصوره إجمالا وإن لم يعرف كل واحد من عن ما عدا المفطر الفلاني باعتقاد أنه ليس بمفطر ما لم يرتكبه. (الحائري).
* إذا كان نية الإمساك عما عداه لأجل تخيل انحصار المفطر فيه وكان عدم قصد الإمساك عما تخيل عدم مفطريته لأجل هذا التخيل بحيث لو كان معتقدا لمفطريته لقصد الإمساك عنه أيضا ففي بطلان الصوم نظر بل منع. (الإصفهاني).
* إذا كان لحاظه في الإمساك عما عداه من حيث زعمه أنه غير مفطر بحيث لولا ذلك لنوى الإمساك عنه أيضا فالبطلان محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
* صحته لا تخلو من قوة مع القصد إلى عنوان الصوم. (البروجردي).
* إذا لاحظ الإمساك عما عدا تعمد البقاء على الجنابة أو الكذب على الله تعالى فصحة صومه قوية. (الجواهري).
* بنحو لا يحصل قصد الإمساك عنه أما إذا حصل ذلك لعدم المنافاة بين القصدين لاختلاف موضوعهما بالإجمال والتفصيل صح وكذا الكلام فيما بعده. (الحكيم).
* الأقوى صحة صومه إذا قصد عنوان الصوم ولو قصد الإتيان بما تخيل أنه ليس بمفطر أو قصد الإمساك عما عداه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
(2) هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه وإلا بطل على الأقوى. (الخوئي).
* إذا قصد الصوم الواقعي. (الفيروزآبادي).
* بل لا يبعد البطلان ما لم يندرج ذلك المفطر أيضا فيما نوى الإمساك عنه
(٥٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مبطلات الصلاة 5
2 المكروهات في الصلاة 36
3 مسوغات قطع الصلاة 39
4 صلاة الآيات 43
5 صلاة القضاء 58
6 صلاة الاستئجار 75
7 قضاء الولي 99
8 الجماعة 111
9 شرائط الجماعة 139
10 أحكام الجماعة 153
11 شرائط إمام الجماعة 184
12 مستحبات الجماعة ومكروهاتها 194
13 الخلل الواقع في الصلاة 207
14 أحكام الشكوك 227
15 الشك في الركعات 242
16 كيفية صلاة الاحتياط 270
17 حكم قضاء الأجزاء المنسية 283
18 موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه 294
19 الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها 306
20 ختام: فيه مسائل متفرقة 322
21 صلاة العيدين 396
22 صلاة ليلة الدفن 401
23 صلاة جعفر (عليه السلام) 403
24 صلاة الغفيلة 406
25 صلاة أول الشهر 407
26 صلاة الوصية 408
27 صلاة يوم الغدير 408
28 صلاة قضاء الحاجات وكشف المهمات 409
29 بقية الصلوات المندوبة 410
30 أحكام الصلوات المندوبة 411
31 صلاة المسافر 414
32 قواطع السفر موضوعا أو حكما 471
33 أحكام صلاة المسافر 507
34 كتاب الصوم الصوم 521
35 النية 522
36 ما يجب الإمساك عنه في الصوم من المفطرات 541
37 أحكام المفطرات 582
38 أمور لا بأس بها للصائم 586
39 ما يكره للصائم 587
40 ما يوجب القضاء والكفارة 589
41 ما يوجب القضاء دون الكفارة 604
42 الزمان الذي يصح فيه الصوم 611
43 شرائط صحة الصوم 611
44 شرائط وجوب الصوم 620
45 موارد الرخصة في الإفطار 625
46 طرق ثبوت الهلال 628
47 أحكام القضاء 635
48 صوم الكفارة 648
49 أقسام الصوم 657
50 كتاب الاعتكاف الاعتكاف 667
51 شرائط الاعتكاف 668
52 أحكام الاعتكاف 694