(مسألة 2): إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان أنه اليوم الثاني مثلا أو العكس صح وكذا (3) لو قصد اليوم الأول من صوم الكفارة أو غيرها فبان الثاني مثلا أو العكس، وكذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان أنه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعكس (4).
(مسألة 3): لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى (5).
(مسألة 4): لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيل أن
____________________
(1) الظاهر أنه لا أثر للتقييد من جهة الوجوب والندب. (الخوئي).
(2) ولا قصد موضوعه والمعتبر في عباديته قصدهما معا. (الحكيم).
* وهذا هو منشأ البطلان فيه وفيما قبله دون ما تخيله (قدس سره). (آل ياسين).
(3) ما ذكر في المسألة السابقة من التفصيل جار هنا أيضا. (الحائري).
* إذا لم يخل بامتثال شخص أمره وكذا في تاليه. (آقا ضياء).
* إذا لم يفت قصد المأمور به عن أمره وكذا الكلام فيما بعده. (الحكيم).
* إذا قصد صوم يوم معين بقصد أمره الفعلي وأخطأ في التطبيق وكذا في قضاء رمضان إذا قصد سنة معينة وأخطأ في التطبيق. (الگلپايگاني).
(4) محل إشكال إلا إذا قصد القضاء الذي في ذمته وأخطأ في التطبيق.
(البروجردي).
(5) بل لو نوى الصوم المشروع الذي تصوره إجمالا وإن لم يعرف كل واحد من عن ما عدا المفطر الفلاني باعتقاد أنه ليس بمفطر ما لم يرتكبه. (الحائري).
* إذا كان نية الإمساك عما عداه لأجل تخيل انحصار المفطر فيه وكان عدم قصد الإمساك عما تخيل عدم مفطريته لأجل هذا التخيل بحيث لو كان معتقدا لمفطريته لقصد الإمساك عنه أيضا ففي بطلان الصوم نظر بل منع. (الإصفهاني).
* إذا كان لحاظه في الإمساك عما عداه من حيث زعمه أنه غير مفطر بحيث لولا ذلك لنوى الإمساك عنه أيضا فالبطلان محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
* صحته لا تخلو من قوة مع القصد إلى عنوان الصوم. (البروجردي).
* إذا لاحظ الإمساك عما عدا تعمد البقاء على الجنابة أو الكذب على الله تعالى فصحة صومه قوية. (الجواهري).
* بنحو لا يحصل قصد الإمساك عنه أما إذا حصل ذلك لعدم المنافاة بين القصدين لاختلاف موضوعهما بالإجمال والتفصيل صح وكذا الكلام فيما بعده. (الحكيم).
* الأقوى صحة صومه إذا قصد عنوان الصوم ولو قصد الإتيان بما تخيل أنه ليس بمفطر أو قصد الإمساك عما عداه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
(2) هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه وإلا بطل على الأقوى. (الخوئي).
* إذا قصد الصوم الواقعي. (الفيروزآبادي).
* بل لا يبعد البطلان ما لم يندرج ذلك المفطر أيضا فيما نوى الإمساك عنه
(2) ولا قصد موضوعه والمعتبر في عباديته قصدهما معا. (الحكيم).
* وهذا هو منشأ البطلان فيه وفيما قبله دون ما تخيله (قدس سره). (آل ياسين).
(3) ما ذكر في المسألة السابقة من التفصيل جار هنا أيضا. (الحائري).
* إذا لم يخل بامتثال شخص أمره وكذا في تاليه. (آقا ضياء).
* إذا لم يفت قصد المأمور به عن أمره وكذا الكلام فيما بعده. (الحكيم).
* إذا قصد صوم يوم معين بقصد أمره الفعلي وأخطأ في التطبيق وكذا في قضاء رمضان إذا قصد سنة معينة وأخطأ في التطبيق. (الگلپايگاني).
(4) محل إشكال إلا إذا قصد القضاء الذي في ذمته وأخطأ في التطبيق.
(البروجردي).
(5) بل لو نوى الصوم المشروع الذي تصوره إجمالا وإن لم يعرف كل واحد من عن ما عدا المفطر الفلاني باعتقاد أنه ليس بمفطر ما لم يرتكبه. (الحائري).
* إذا كان نية الإمساك عما عداه لأجل تخيل انحصار المفطر فيه وكان عدم قصد الإمساك عما تخيل عدم مفطريته لأجل هذا التخيل بحيث لو كان معتقدا لمفطريته لقصد الإمساك عنه أيضا ففي بطلان الصوم نظر بل منع. (الإصفهاني).
* إذا كان لحاظه في الإمساك عما عداه من حيث زعمه أنه غير مفطر بحيث لولا ذلك لنوى الإمساك عنه أيضا فالبطلان محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
* صحته لا تخلو من قوة مع القصد إلى عنوان الصوم. (البروجردي).
* إذا لاحظ الإمساك عما عدا تعمد البقاء على الجنابة أو الكذب على الله تعالى فصحة صومه قوية. (الجواهري).
* بنحو لا يحصل قصد الإمساك عنه أما إذا حصل ذلك لعدم المنافاة بين القصدين لاختلاف موضوعهما بالإجمال والتفصيل صح وكذا الكلام فيما بعده. (الحكيم).
* الأقوى صحة صومه إذا قصد عنوان الصوم ولو قصد الإتيان بما تخيل أنه ليس بمفطر أو قصد الإمساك عما عداه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري).
(2) هذا إذا اندرج ذلك المفطر فيما نواه وإلا بطل على الأقوى. (الخوئي).
* إذا قصد الصوم الواقعي. (الفيروزآبادي).
* بل لا يبعد البطلان ما لم يندرج ذلك المفطر أيضا فيما نوى الإمساك عنه