____________________
* وله الاقتصار على التمام في وجه قوي. (آل ياسين).
* لكن الأقوى هو البقاء على الإتمام إلا أن يكون مع ذهوله أو تردده في العود عازما على السفر إلى مسافة القصر بلا إقامة عشرة فيقصر حينئذ. (البروجردي).
* والأظهر التمام. (الحكيم).
* والأقوى هو التمام. (الشيرازي).
* بل يتم ما لم ينشئ السفر. (الگلپايگاني).
(1) الأحوط الجمع في هذه الصورة. (النائيني).
(2) هذا مع تحقق صلاة تامة وإلا فحكم قصد الخروج في الأثناء حكمه من أول الأمر. (الخوئي).
* والصلاة تماما أما قبلها فيلحقه حكم من نوى الخروج من أول الأمر.
(آل ياسين).
(3) ومر الاشكال فيه. (البروجردي).
* قد مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* مر خلافه. (الحكيم).
* قد مر الإشكال في ذلك وأنه لا يترك الاحتياط بالجمع فيه. (الخوانساري).
* وفي حكم ذلك عزمه على الخروج بعد نية الإقامة وقبل الإتيان بصلاة
* لكن الأقوى هو البقاء على الإتمام إلا أن يكون مع ذهوله أو تردده في العود عازما على السفر إلى مسافة القصر بلا إقامة عشرة فيقصر حينئذ. (البروجردي).
* والأظهر التمام. (الحكيم).
* والأقوى هو التمام. (الشيرازي).
* بل يتم ما لم ينشئ السفر. (الگلپايگاني).
(1) الأحوط الجمع في هذه الصورة. (النائيني).
(2) هذا مع تحقق صلاة تامة وإلا فحكم قصد الخروج في الأثناء حكمه من أول الأمر. (الخوئي).
* والصلاة تماما أما قبلها فيلحقه حكم من نوى الخروج من أول الأمر.
(آل ياسين).
(3) ومر الاشكال فيه. (البروجردي).
* قد مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
* مر خلافه. (الحكيم).
* قد مر الإشكال في ذلك وأنه لا يترك الاحتياط بالجمع فيه. (الخوانساري).
* وفي حكم ذلك عزمه على الخروج بعد نية الإقامة وقبل الإتيان بصلاة