(مسألة 27): لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك، كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها.
(مسألة 28): إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة (3) مع الإمكان.
____________________
* قد مر أن الأقوى صحتها ووجوب إتمامها تماما ويكفي في لزوم التمام إلى أن يسافر. (كاشف الغطاء).
* هذا إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة وإلا فحكمه حكم من عدل قبل الدخول في الثالثة. (الخوئي).
(1) هذه الجملة من غلط النساخ أو سهو القلم. (الخوئي).
(2) لا يترك فيما إذا دخل في الركوع منها كما مر. (البروجردي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* إتمامها تماما وعدم وجوب إعادتها قصرا والقصر في غيرها من الفرائض لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(3) لا تجب الإقامة في النذر المعين. (الإمام الخميني).
* في الاستئجار يقوى وجوبها دون النذر ونحوه على الأقوى. (النائيني).
* على الأحوط في النذر ونحوه. (آل ياسين).
* عدم وجوبها في غير الاستئجار لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* فيه منع كما تقدم. (الحكيم).
* هذا إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة وإلا فحكمه حكم من عدل قبل الدخول في الثالثة. (الخوئي).
(1) هذه الجملة من غلط النساخ أو سهو القلم. (الخوئي).
(2) لا يترك فيما إذا دخل في الركوع منها كما مر. (البروجردي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* إتمامها تماما وعدم وجوب إعادتها قصرا والقصر في غيرها من الفرائض لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(3) لا تجب الإقامة في النذر المعين. (الإمام الخميني).
* في الاستئجار يقوى وجوبها دون النذر ونحوه على الأقوى. (النائيني).
* على الأحوط في النذر ونحوه. (آل ياسين).
* عدم وجوبها في غير الاستئجار لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* فيه منع كما تقدم. (الحكيم).