(مسألة 30): إذا نوى الإقامة ثم عدل عنها وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر (5).
(مسألة 31): إذا علم بعد نية الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن
____________________
* هذا فيما إذا كان وجوب الصوم في يوم معين بالاستئجار وأما إذا كان بالنذر فيجوز السفر فيه ولا يجب الإقامة عليه. (الخوئي).
* لا تجب الإقامة في غير الاستئجار على الأظهر. (الشيرازي).
(1) في كون المقام من باب تفويت الوقت نظر بل هو من باب إدخال نفسه في موضوع من فات عنه الوقت قهرا. (آقا ضياء).
(2) جواز الإقامة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* ضعيف. (الحكيم).
(3) وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة. (كاشف الغطاء).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
(4) الأحوط السفر إلا إذا كان حرجيا. (الحائري).
(5) بل يتم. (الحائري).
* بل يتم على الظاهر. (الگلپايگاني).
* لا تجب الإقامة في غير الاستئجار على الأظهر. (الشيرازي).
(1) في كون المقام من باب تفويت الوقت نظر بل هو من باب إدخال نفسه في موضوع من فات عنه الوقت قهرا. (آقا ضياء).
(2) جواز الإقامة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* ضعيف. (الحكيم).
(3) وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة. (كاشف الغطاء).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
(4) الأحوط السفر إلا إذا كان حرجيا. (الحائري).
(5) بل يتم. (الحائري).
* بل يتم على الظاهر. (الگلپايگاني).