الثانية (1): أن يكون عازما على عدم العود إلى محل الإقامة، وحكمه
____________________
على وصوله لذلك المكان أو بعد تردده إليه أو إلى غيره مما دون المسافة مرة أو مرارا. (كاشف الغطاء).
(1) في هذه الصورة إذا كان خارجا عن محل إقامته إلى ما دون المسافة فإن كان من أول الأمر عازما على مقصد يكون بينه وبين محل الإقامة مسافة فلا إشكال في القصر لكنه ليس من الصور المفروضة في صدر المسألة وإن بدا له بعد الخروج إلى ما دون المسافة الذهاب إلى مسافة فحكمه التمام قبل العزم على طي المسافة والقصر بعد التلبس بالسير والأحوط الجمع بعد العزم قبل التلبس وإن كان الأقرب هو القصر. (الإمام الخميني).
* وملخص الكلام في هذه الصور كلها أن الإقامة لما كانت قاطعة للسفر احتاج العود إلى التقصير إلى استئناف سفر جديد جامع لشرائط التقصير ولا بد من تلبسه بما يعد عرفا من أجزاء ذلك السفر وليس الخروج إلى ما دون المسافة لا بنية الرحيل بل لقضاء وطر له والعود إلى محل إقامته على أن يرتحل منه معدودا جزء من سفره بل هو كذهابه للسوق لشراء شئ سواء نافى صدق الإقامة في البلد أم لا إذ المنافاة مانعة من تحقق الإقامة في الابتداء لا أنها موجبة لسفر جديد والصدق العرفي مختلف ففي بعض الصور يتحقق من حين الخروج وفي بعضها من حين الإياب وفي بعضها من محل الإقامة بعد العود لكن هذا كله إذا كان حين خروجه عازما على الرجوع إلى بلده أو بلد آخر يبلغ المسافة بغير قصد إقامة مستأنفة في محل إقامته أو محل آخر في أثناء المسافة أما لو كان مترددا في أصل الرحيل من بلد الإقامة أو الاستيطان فيه
(1) في هذه الصورة إذا كان خارجا عن محل إقامته إلى ما دون المسافة فإن كان من أول الأمر عازما على مقصد يكون بينه وبين محل الإقامة مسافة فلا إشكال في القصر لكنه ليس من الصور المفروضة في صدر المسألة وإن بدا له بعد الخروج إلى ما دون المسافة الذهاب إلى مسافة فحكمه التمام قبل العزم على طي المسافة والقصر بعد التلبس بالسير والأحوط الجمع بعد العزم قبل التلبس وإن كان الأقرب هو القصر. (الإمام الخميني).
* وملخص الكلام في هذه الصور كلها أن الإقامة لما كانت قاطعة للسفر احتاج العود إلى التقصير إلى استئناف سفر جديد جامع لشرائط التقصير ولا بد من تلبسه بما يعد عرفا من أجزاء ذلك السفر وليس الخروج إلى ما دون المسافة لا بنية الرحيل بل لقضاء وطر له والعود إلى محل إقامته على أن يرتحل منه معدودا جزء من سفره بل هو كذهابه للسوق لشراء شئ سواء نافى صدق الإقامة في البلد أم لا إذ المنافاة مانعة من تحقق الإقامة في الابتداء لا أنها موجبة لسفر جديد والصدق العرفي مختلف ففي بعض الصور يتحقق من حين الخروج وفي بعضها من حين الإياب وفي بعضها من محل الإقامة بعد العود لكن هذا كله إذا كان حين خروجه عازما على الرجوع إلى بلده أو بلد آخر يبلغ المسافة بغير قصد إقامة مستأنفة في محل إقامته أو محل آخر في أثناء المسافة أما لو كان مترددا في أصل الرحيل من بلد الإقامة أو الاستيطان فيه