(مسألة 14): إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى وإن لم يكن عالما به حين القصد (3) بل وإن كان عالما بالخلاف، لكن الأحوط (4) في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر والتمام بعد العلم
____________________
قصرا قبل ذلك مطلقا وكذا التابع لرفقائه. (النائيني).
(1) على الأقوى والاحتياط حسن لكنه لا يجب هنا. (الجواهري).
* إذا لم يكن تردد في ذات الزمان. (الحكيم).
(2) بل الأقوى فيهما بل وفي الفرع الآتي عدم خروجه عن حكم القصر لعدم اليقين بالمقام في حقهم الذي هو جزء المناط أيضا في وجوب القصر. (آقا ضياء).
(3) الظاهر عدم الكفاية. (الإمام الخميني).
* عدم الكفاية مع عدم العلم لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* فإنه قاصد لواقع المقام عشرة أيام وإن لم يقصد عنوانه نعم إذا قصد الإقامة من يوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر واحتمل نقصانه بيوم وصادف أنه لم ينقص لم يكف ذلك في الحكم بالتمام والفرق بين الصورتين لا يكاد يخفى.
(الخوئي).
(4) هذا الاحتياط غير لازم. (الجواهري).
* لا يترك. (الخوانساري).
* الأحوط اللازم. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الگلپايگاني).
(1) على الأقوى والاحتياط حسن لكنه لا يجب هنا. (الجواهري).
* إذا لم يكن تردد في ذات الزمان. (الحكيم).
(2) بل الأقوى فيهما بل وفي الفرع الآتي عدم خروجه عن حكم القصر لعدم اليقين بالمقام في حقهم الذي هو جزء المناط أيضا في وجوب القصر. (آقا ضياء).
(3) الظاهر عدم الكفاية. (الإمام الخميني).
* عدم الكفاية مع عدم العلم لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* فإنه قاصد لواقع المقام عشرة أيام وإن لم يقصد عنوانه نعم إذا قصد الإقامة من يوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر واحتمل نقصانه بيوم وصادف أنه لم ينقص لم يكف ذلك في الحكم بالتمام والفرق بين الصورتين لا يكاد يخفى.
(الخوئي).
(4) هذا الاحتياط غير لازم. (الجواهري).
* لا يترك. (الخوانساري).
* الأحوط اللازم. (الفيروزآبادي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الگلپايگاني).