(مسألة 49): يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيام (2)، وإلا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى خاصة دون الثانية (3) فضلا عن الثالثة، وإن كان الأحوط (4) الجمع فيهما، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاح والساعي (5) وغيرهم ممن عمله السفر أما إذا أقام أقل من
____________________
* لا وجه له بعد أن لم يكن السفر الموجب للقصر الذي هو عنوان المخصص عملا له. (آل ياسين).
* لكنه محل إشكال إلا أن يصير السفر إلى المسافة عملا له. (البروجردي).
* لكنه بعيد والأظهر وجوب القصر عليه في الفرض المزبور. (الخوئي).
* بل الأقوى القصر. (الشيرازي).
* القول بوجوب القصر عليه أقوى حتى فيما هو شغله. (الجواهري).
(1) الأقوى وجوب القصر عليه حتى يصير السفر إلى المسافة عملا له. (الگلپايگاني ).
* الأحوط الجمع. (الحائري).
* لكن الأقوى خلافه فإن ظاهر النصوص والفتاوى أن يكون السفر الذي هو عمله موجبا للتقصير لولا اتخاذه عملا. (كاشف الغطاء).
(2) العشرة القاطعة لعملية السفر والمانعة عن تحققها هي التي يتم صلاته فيها لا مطلقا على الأقوى. (النائيني).
(3) الأظهر أنه يقصر أيضا حتى يتيقن الموضوع للإتمام أي يصدق أن شغله السفر ثانيا. (الفيروزآبادي).
(4) في الثانية لا يترك كما تقدم. (النائيني).
(5) الأظهر اختصاص الحكم بالمكاري دون غيره. (الخوئي).
* لكنه محل إشكال إلا أن يصير السفر إلى المسافة عملا له. (البروجردي).
* لكنه بعيد والأظهر وجوب القصر عليه في الفرض المزبور. (الخوئي).
* بل الأقوى القصر. (الشيرازي).
* القول بوجوب القصر عليه أقوى حتى فيما هو شغله. (الجواهري).
(1) الأقوى وجوب القصر عليه حتى يصير السفر إلى المسافة عملا له. (الگلپايگاني ).
* الأحوط الجمع. (الحائري).
* لكن الأقوى خلافه فإن ظاهر النصوص والفتاوى أن يكون السفر الذي هو عمله موجبا للتقصير لولا اتخاذه عملا. (كاشف الغطاء).
(2) العشرة القاطعة لعملية السفر والمانعة عن تحققها هي التي يتم صلاته فيها لا مطلقا على الأقوى. (النائيني).
(3) الأظهر أنه يقصر أيضا حتى يتيقن الموضوع للإتمام أي يصدق أن شغله السفر ثانيا. (الفيروزآبادي).
(4) في الثانية لا يترك كما تقدم. (النائيني).
(5) الأظهر اختصاص الحكم بالمكاري دون غيره. (الخوئي).