الرابعة والأربعون: إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس، وإن لم يجلس أصلا (1) وجب عليه الجلوس ثم السجود، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان، الأوجه الأول (2) ولا يضر نية الخلاف، لكن الأحوط الثاني فيجلس ثم يسجد.
الخامسة والأربعون: إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك (3) أيضا، أو يجري بالنسبة
____________________
ترك الركن بدوي. (الفيروزآبادي).
* هذا العلم لا أثر له أما نقصان الركعة فمتدارك بركعة الاحتياط عند الشك وأما ترك الركن فمشكوك وجدانا فإن أمكن تداركه فهو وإلا جرت قاعدة التجاوز اللهم إلا أن يقال إن أدلة البناء على الأكثر لا تشمل مثل المقام من موارد العلم الإجمالي. (كاشف الغطاء).
* الظاهر أنه لا أثر لهذا العلم لكن الإعادة بعد عمل الاحتياط لا يترك.
(النائيني).
(1) وكذا لو شك في إتيانه ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
(2) بل الثاني. (الحكيم).
(3) بل لأن القيام الواقع لغوا لا يتحقق معه التجاوز الذي هو شرط جريان القاعدة. (الحكيم).
* هذا العلم لا أثر له أما نقصان الركعة فمتدارك بركعة الاحتياط عند الشك وأما ترك الركن فمشكوك وجدانا فإن أمكن تداركه فهو وإلا جرت قاعدة التجاوز اللهم إلا أن يقال إن أدلة البناء على الأكثر لا تشمل مثل المقام من موارد العلم الإجمالي. (كاشف الغطاء).
* الظاهر أنه لا أثر لهذا العلم لكن الإعادة بعد عمل الاحتياط لا يترك.
(النائيني).
(1) وكذا لو شك في إتيانه ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
(2) بل الثاني. (الحكيم).
(3) بل لأن القيام الواقع لغوا لا يتحقق معه التجاوز الذي هو شرط جريان القاعدة. (الحكيم).