الحادية عشر: إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنه يجب عليه أن يبني على الثلاث لكن هل عليه أن يتشهد أم لا؟ وجهان لا يبعد عدم الوجوب (3) بل وجوب قضائه بعد الفراغ إما لأنه مقتضى
____________________
(1) تقدم أن السهو الواحد له سجود واحد وأن المستحبات لا سجود لها. (الحكيم).
(2) أقواه عدم الوجوب. (آل ياسين).
(3) الأحوط إتيان التشهد بقصد القربة المطلقة وقضاؤه بعد الصلاة. (الخوانساري).
* بل الأقوى وجوب الإتيان في الأثناء لاستصحاب عدم الإتيان بالثالثة الموجب لفوات محل تداركه ولا ينافيه أدلة البناء على الأكثر إذ ليس الغرض منها إلا سلامة الصلاة من الزيادة فهو بناء على الأقل غايته أنه يأتي الركعة أو الركعتين مفصولة والاستصحاب المزبور كاف في إثبات بقاء محله مع أن عدم العلم ببقاء المحل لا يقضي بالاكتفاء بقضائه بل مقتضاه الجمع بينه وبين الإتيان به في الأثناء وقوله (قدس سره) بل هو محكوم بالعدم لا مستند له ظاهرا إلا أدلة البناء على الأكثر وهو راجع إلى الأول وقد عرفت الجواب. ونظير المسألة ما إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم بترك سجدة واحدة من الثالثة فإن كانت وجب الإتيان بها وإلا وجب قضاؤها فالواجب على ما ذكرنا الإتيان بها في الأثناء ولا يقدح بذلك البناء على الأربع قضاؤها احتياطا بل وكذا لو علم بترك سجدتين من الثالثة الموجب التردد بين البطلان والصحة والحق عدم البطلان والإتيان بهما في الأثناء أما قوله (قدس سره) في آخر هذه المسألة لأن الشك بعد تجاوز محله فهو من الغرابة بمكان فإن المقام حسب الفرض مقام علم بترك التشهد
(2) أقواه عدم الوجوب. (آل ياسين).
(3) الأحوط إتيان التشهد بقصد القربة المطلقة وقضاؤه بعد الصلاة. (الخوانساري).
* بل الأقوى وجوب الإتيان في الأثناء لاستصحاب عدم الإتيان بالثالثة الموجب لفوات محل تداركه ولا ينافيه أدلة البناء على الأكثر إذ ليس الغرض منها إلا سلامة الصلاة من الزيادة فهو بناء على الأقل غايته أنه يأتي الركعة أو الركعتين مفصولة والاستصحاب المزبور كاف في إثبات بقاء محله مع أن عدم العلم ببقاء المحل لا يقضي بالاكتفاء بقضائه بل مقتضاه الجمع بينه وبين الإتيان به في الأثناء وقوله (قدس سره) بل هو محكوم بالعدم لا مستند له ظاهرا إلا أدلة البناء على الأكثر وهو راجع إلى الأول وقد عرفت الجواب. ونظير المسألة ما إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم بترك سجدة واحدة من الثالثة فإن كانت وجب الإتيان بها وإلا وجب قضاؤها فالواجب على ما ذكرنا الإتيان بها في الأثناء ولا يقدح بذلك البناء على الأربع قضاؤها احتياطا بل وكذا لو علم بترك سجدتين من الثالثة الموجب التردد بين البطلان والصحة والحق عدم البطلان والإتيان بهما في الأثناء أما قوله (قدس سره) في آخر هذه المسألة لأن الشك بعد تجاوز محله فهو من الغرابة بمكان فإن المقام حسب الفرض مقام علم بترك التشهد