الثامنة: إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص (2) ثم أعاد الأولى (3) فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو
____________________
* هذا ضعيف وإن وردت به رواية شاذة. (البروجردي).
* هذا الاحتمال بعيد جدا. (الحائري).
* لكنه ضعيف. (الحكيم).
* لكنه ضعيف وإن كان احتمالا في المرسلة المجملة أو الظاهرة في خلافه.
(الگلپايگاني).
* هذا هو الظاهر بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فبما أن الظهر المأتي بها لا يمكن تصحيحها يعدل بما في يده إليها فيتمها ثم يأتي بالعصر بعدها ولا حاجة إلى إعادة الصلاتين في كلا الفرضين وكذا الحال في العشاءين. (الخوئي).
(1) الأقوى عدم وجوب الإعادة مطلقا قطع أو عدل. (الجواهري).
(2) بقصد ما في الذمة وتصح الصلاتان في وجه قوي مع عدم صدور المنافي بين الصلاتين وبعدهما ولا حاجة حينئذ إلى الإعادة نعم لا بد من سجود السهو للسلام الواقع في غير محله في إحداهما. (آل ياسين).
* على الأحوط ولا يبعد جواز الإتيان بالمنافي ثم إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة في المتجانسين وإعادة الصلاتين في المختلفتين. (الخوئي).
(3) بل يكفيه الإتيان بركعة بقصد ما في الذمة للاجتزاء بها على أي تقدير في تحصيل الفراغ بعد الجزم بعدم إضرار الصلاة الثانية في الأولى إذا كان سهويا لا من جهة سلامه ولا من جهة الإخلال بموالاته بين أفعالها ولا يكون أيضا ماحيا لصورتها كما لا يخفى وقد اعترف المصنف بذلك في بعض الفروع
* هذا الاحتمال بعيد جدا. (الحائري).
* لكنه ضعيف. (الحكيم).
* لكنه ضعيف وإن كان احتمالا في المرسلة المجملة أو الظاهرة في خلافه.
(الگلپايگاني).
* هذا هو الظاهر بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فبما أن الظهر المأتي بها لا يمكن تصحيحها يعدل بما في يده إليها فيتمها ثم يأتي بالعصر بعدها ولا حاجة إلى إعادة الصلاتين في كلا الفرضين وكذا الحال في العشاءين. (الخوئي).
(1) الأقوى عدم وجوب الإعادة مطلقا قطع أو عدل. (الجواهري).
(2) بقصد ما في الذمة وتصح الصلاتان في وجه قوي مع عدم صدور المنافي بين الصلاتين وبعدهما ولا حاجة حينئذ إلى الإعادة نعم لا بد من سجود السهو للسلام الواقع في غير محله في إحداهما. (آل ياسين).
* على الأحوط ولا يبعد جواز الإتيان بالمنافي ثم إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة في المتجانسين وإعادة الصلاتين في المختلفتين. (الخوئي).
(3) بل يكفيه الإتيان بركعة بقصد ما في الذمة للاجتزاء بها على أي تقدير في تحصيل الفراغ بعد الجزم بعدم إضرار الصلاة الثانية في الأولى إذا كان سهويا لا من جهة سلامه ولا من جهة الإخلال بموالاته بين أفعالها ولا يكون أيضا ماحيا لصورتها كما لا يخفى وقد اعترف المصنف بذلك في بعض الفروع