السابعة: إذا تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة قطعها وأتم الظهر (1) ثم أعاد الصلاتين (2) ويحتمل العدول إلى الظهر (3) بجعل ما بيده
____________________
* إنما يتجه هذا الاحتياط ويتأكد جدا حيث يكون الشك المذكور بعد الركوع دون ما إذا كان قبله. (آل ياسين).
* لا يترك ولا سيما إذا كان الشك بعد الركوع. (الشيرازي).
(1) بل يقحم الركعة الناقصة في أثنائها ثم يتمها وتصح الصلاتان في وجه وكذا الحال في العشاءين والاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).
(2) بل يتمها ظهرا فإن كان قد سلم فقد انكشف أن سلامه قد وقع في غير محله فيسجد له سجدتي السهو وإلا فيكون ما أوقعه من العصر متمما وتكبيرة الإحرام لا تقدح فإنها كذكر وقع سهوا، وقصد العصر أيضا غير قادح ولا مغير للواقع فإنه في الواقع بعد مشغول في الظهر وليس هو من باب العدول وعلى فرضه فهو من العدول الصحيح لأنه من اللاحق إلى السابق وبالجملة فالقواعد تقتضي صحتها ظهرا ولكن بشرطين أن لا يكون قد وقع المنافي عمدا وسهوا كالحدث بينهما وأن يكون ما أتى به من العصر مطابقا لما نقص من الظهر بحيث يكون متمما لها أما لو زاد فلا بد من إعادة الظهر بعد إتمام العصر ولا حاجة لإعادة الصلاتين وهذا مضافا إلى أنه مقتضى القواعد قد وردت به مكاتبة الحميري عن الحجة أرواحنا فداه. (كاشف الغطاء).
* بعد إتمام العصر من محل القطع ويحتمل قويا وجوب إتمام العصر ثم الإتيان بما بقي من الظهر وأما احتمال العدول فضعيف غايته. (النائيني).
(3) لكنه بعيد. (الإصفهاني، الخوانساري).
* وهو بعيد جدا لعدم مساعدة دليله لمثله كما عرفت من عدم صحته في مورد يمكن إتمام الصلاة السابقة. (آقا ضياء).
* لا يترك ولا سيما إذا كان الشك بعد الركوع. (الشيرازي).
(1) بل يقحم الركعة الناقصة في أثنائها ثم يتمها وتصح الصلاتان في وجه وكذا الحال في العشاءين والاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).
(2) بل يتمها ظهرا فإن كان قد سلم فقد انكشف أن سلامه قد وقع في غير محله فيسجد له سجدتي السهو وإلا فيكون ما أوقعه من العصر متمما وتكبيرة الإحرام لا تقدح فإنها كذكر وقع سهوا، وقصد العصر أيضا غير قادح ولا مغير للواقع فإنه في الواقع بعد مشغول في الظهر وليس هو من باب العدول وعلى فرضه فهو من العدول الصحيح لأنه من اللاحق إلى السابق وبالجملة فالقواعد تقتضي صحتها ظهرا ولكن بشرطين أن لا يكون قد وقع المنافي عمدا وسهوا كالحدث بينهما وأن يكون ما أتى به من العصر مطابقا لما نقص من الظهر بحيث يكون متمما لها أما لو زاد فلا بد من إعادة الظهر بعد إتمام العصر ولا حاجة لإعادة الصلاتين وهذا مضافا إلى أنه مقتضى القواعد قد وردت به مكاتبة الحميري عن الحجة أرواحنا فداه. (كاشف الغطاء).
* بعد إتمام العصر من محل القطع ويحتمل قويا وجوب إتمام العصر ثم الإتيان بما بقي من الظهر وأما احتمال العدول فضعيف غايته. (النائيني).
(3) لكنه بعيد. (الإصفهاني، الخوانساري).
* وهو بعيد جدا لعدم مساعدة دليله لمثله كما عرفت من عدم صحته في مورد يمكن إتمام الصلاة السابقة. (آقا ضياء).